responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 86

وقال الامامية : لا يحرم ولا يكره مع عدم وجود الناظر .

ومن الطريف قول ابن أبي ليلى بمنع الإنسان عن الاغتسال عارياً ؛ لأنّ في الماء ساكناً . ( المجموع شرح المهذب ج2 ص 197 ) .

المرأة والمحارم

2 ـ اختلفوا فيما يجب على المرأة أن تستره من بدنها عن محارمها من الرجال ـ عدا الزوج ـ وأمثالها من النساء المسلمات [1] ، وبكلمة ثانية ما هو حد العورة في المرأة بالنسبة إلى امرأة مثلها ، وإلى محرم لها لنسب أو مصاهرة ؟

قال الحنفية والشافعية : يجب عليها في هذه الحال أن تستر ما بين السرة والركبة .

وقال المالكية والحنابلة : تستر عن النساء ما بين السرة والركبة ، وعن محارمها الرجال جميع بدنها إلاّ الأطراف كالرأس واليدين .

وقال أكثر الإمامية : يجب أن تستر السوأتين عن النساء والمحارم ، أما ستر ما عداهما فأفضل وليس بواجب إلاّ مع خوف الفتنة .

المرأة والأجنبي

3 ـ فيما يجب أن تستره المرأة عن الرجل الأجنبي ، وقد اتفقوا على أنّ جميع بدنها عورة في هذه الحال ، ما عدا الوجه والكفين ؛ للآية 31 من سورة


[1] بيّنت الآية 31 من سورة النور مَن يجوز للنساء أن يبدين زينتهن أمامهم ، وذكرت من هؤلاء ( نساءهن) ، أي نساء المؤمنات ، فقد نهت الآية أن تتجرد المسلمة لغير المسلمة ، وحمل الشافعية والمالكية والحنفية النهي على التحريم . وقال أكثر الإمامية والحنابلة : لا فرق بين المسلمة وغير المسلمة ، كما أنّه يكره الكشف عند الإمامية لغير المسلمة ؛ لأنّها تصف ذلك إلى زوجها .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست