responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 85

ما يجب ستره

وما يحرم النظر إليه من البَدن

هذا الموضوع من الموضوعات التي يتفرع عنها أحكام شتى ، منها تحديد ما يجب على المكلف أن يستره من بدنه ، ومنها تحديد ما يحرم أن ينظر إليه من بدن غيره ، ومنها الفرق بين المحارم لنسب أو مصاهرة وغير المحارم ، والفرق بين نظر الإنسان إلى مَن يماثله أو يخالفه أو يخالفه في الذكورية والأنوثية ، ومنها الفرق بين النظر والمس ، أو غير ذلك ممّا نتعرض له فيما يلي :

نظر الإنسان إلى نفسه

1 ـ اختلفوا في ستر عورة الإنسان عن نفسه ، وإنّه هل يحرم عليه أن يكشف عن عورته إذا كان في خلوة ، وأمن وجود الناظر ؟

قال الحنفية والحنابلة : كما لا يجوز للمكلف أن يكشف عن عورته مع وجود مَن لا يحل النظر إليها ، كذلك لا يجوز أن يكشف عنها إذا كان في خلوة إلاّ لضرورة من قضاء حاجة أو اغتسال .

وقال المالكية والشافعية : لا يحرم ، بل يكره إلاّ لضرورة .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست