اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 84
عند المالكية والحنابلة . وصحيحة عند الحنفية والإمامية إذا صلى دون أن يشك ، بحيث كان جازماً بالقبلة حين الشروع بالصلاة ، لأنّه ـ والحالة هذه ـ تتأتى ، وتصحّ منه نية القربة ، كما قال الإمامية .
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 84