responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 647

ومتى تمّ التقسيم والتوزيع زال الحجر تلقائياً ؛ لأنّ الغرض منه حفظ المال للغرماء ، وقد حصل .

المستثنيات :

قال العلاّمة الحلّي في التذكرة باب التفليس : لا يباع من مال المفلس دار سكناه ، ولا خادمه ، ولا فرس ركوبه ، وبهذا قال الإمامية وأبو حنيفة وابن حنبل .

وقال الشافعي ومالك : يباع جميع ذلك .

وأيضاً يُترك له ولمن يعول النفقة في يوم القسمة فقط ، وإذا مات قبل القسمة يكفّن ويجهّز من ماله ؛ لأنّ التجهيز مقدّم على الدين .

والحق أنّ كل ما تدعو إليه الضرورة العاجلة يُترك له ، كالثياب ، وقوت يوم أو أكثر بحسب الملابسات ، والكتب التي لا يستغني عنها أمثاله ، وأدوات الصناعة التي يكتسب منها قوته ، وأثاث البيت الضروري كالفرشة واللحاف والمخدة والقدر والصحن والإبريق ، كل ذلك وما إليه ممّا لا غنى لأحد عنه في حالته الراهنة .

العين الموجودة وصاحبها :

إذا وجد العين صاحبها وكان قد اشتراها منه المفلس نسيئة ، فهو بها أولى دون الغرماء جميعاً حتى ولو لم يكن هناك غيرها ، عند الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة .

وقال الحنفية : ليس له ذلك ، وله أسوة بغيره من الغرماء . ( التذكرة ، وفتح القدير ) .

المال المتجدد :

إذا تجدد للمفلس مال بعد الحجر ، فهل يشمله الحجر تماماً كالمال

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست