اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 647
ومتى تمّ التقسيم والتوزيع زال الحجر تلقائياً ؛ لأنّ الغرض منه حفظ المال للغرماء ، وقد حصل .
المستثنيات :
قال العلاّمة الحلّي في التذكرة باب التفليس : لا يباع من مال المفلس دار سكناه ، ولا خادمه ، ولا فرس ركوبه ، وبهذا قال الإمامية وأبو حنيفة وابن حنبل .
وقال الشافعي ومالك : يباع جميع ذلك .
وأيضاً يُترك له ولمن يعول النفقة في يوم القسمة فقط ، وإذا مات قبل القسمة يكفّن ويجهّز من ماله ؛ لأنّ التجهيز مقدّم على الدين .
والحق أنّ كل ما تدعو إليه الضرورة العاجلة يُترك له ، كالثياب ، وقوت يوم أو أكثر بحسب الملابسات ، والكتب التي لا يستغني عنها أمثاله ، وأدوات الصناعة التي يكتسب منها قوته ، وأثاث البيت الضروري كالفرشة واللحاف والمخدة والقدر والصحن والإبريق ، كل ذلك وما إليه ممّا لا غنى لأحد عنه في حالته الراهنة .
العين الموجودة وصاحبها :
إذا وجد العين صاحبها وكان قد اشتراها منه المفلس نسيئة ، فهو بها أولى دون الغرماء جميعاً حتى ولو لم يكن هناك غيرها ، عند الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة .
وقال الحنفية : ليس له ذلك ، وله أسوة بغيره من الغرماء . ( التذكرة ، وفتح القدير ) .
المال المتجدد :
إذا تجدد للمفلس مال بعد الحجر ، فهل يشمله الحجر تماماً كالمال
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 647