responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 646

وقال الصاحبان محمد وأبو يوسف : بل يُحجر عليه . وعلى قولهما فتوى الحنفية . أمّا أبو حنيفة فقد نفى فكرة الحجر على المفلس من الأساس ، حتى ولو زادت ديونه على أملاكه ؛ لأنّ في التحجير عليه هدراً لأهليته وآدميته ، ولكنّ أبو حنيفة قال : إذا طلب الغرماء حبْس المدين حُبس حتى يبيع هو أمواله ، ويقضى منها دينه .

ولهذا الحبس وجه إذا كان للمديون مال ظاهر ـ كما سنشير ـ ولكن أبو حنيفة أجاز حبسه وإن لم يظهر له مال ، فلقد نُقل عنه في فتح القدير ج7 ص229 باب الحجر بسبب الدين ما نصه بالحرف : ( فإن لم يُعرف للمفلس مال ، وطلب غرماؤه حبسه ، وهو يقول : لا مال لي ، حبسه الحاكم في دين التزمه بعقد ، كالمهر والكفالة ) .

وهذا مخالف لنص الآية الكريمة : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) ، ولِما أجمعت عليه الأُمة بكامل مذاهبها : الشافعية والإمامية والحنابلة والمالكية ومحمد وأبو يوسف . ( فتح القدير ، وابن عابدين ، والفقه على المذاهب الأربعة ، والسنهوري في مصادر الحق ج5 ) .

3 ـ أن يكون الدين حالاً لا مؤجلاً ، عند الإمامية والشافعية والمالكية والحنابلة ، أمّا إذا كان بعضه حالاً وبعضه مؤجلاً نُظر ، فإن وفّت الأموال بالديون الحالّة فلا حجر ، وإن قصرت يُحجر ، وإذا حُجِر بالديون المعجّلة تبقى المؤجّلة إلى حينها . ( التذكرة ، والفقه على المذهب الأربعة ) .

4 ـ أن يكون التحجير بطلب الدائنين كلهم أو بعضهم .

ومتى توافرت هذه الشروط حجر عليه الحاكم ، ومنعه من التصرف في ماله بيعاً وإجاراً ورهناً وإعارة ، وما إلى ذاك ممّا يضرّ بالغرماء .

ويبيع الحاكم أموال المدين ، ويوزّعها بين أرباب الدين ، فإن وفّت بها جميعاً فذاك ، وإلاّ كانت القسمة بالمحاصة ، لكل بنسبة ما لَه من حق .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست