responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 648

الموجود حال الحجر ، أو لا يشمله ويكون للمفلس مطلق الحرية في التصرف فيه ؟

قال الحنابلة : لا فرق بين المال المتجدد بعد الحجر وبين الموجود في حينه .

وللشافعية قولان ، ومثلهم الإمامية . وقال العلاّمة الحلّي : الأقرب أنّ الحجر يتعدى إليه أيضاً ؛ لأنّ الغرض من الحجر إيصال الحق إلى أهله ، ولا يختص هذا بالموجود عند الحجر .

وقال الحنفية : لا يشمله الحجر ، وينفذ فيه إقرار المفلس وتصرفه . ( فتح القدير ، والتذكرة ، والفقه على المذاهب الأربعة ) .

وإذا وقعت جناية على المفلس ، فإن كانت خطأ توجب المال فليس للمفلس العفو عنها ، حيث تعلّق بها حق الغرماء ، وإن كانت عمداً توجب القصاص كان بالخيار بين أن يقتص ، وبين أن يأخذ المال بدلاً عن الجناية ، وليس للغرماء إجباره على أخذ المال وترك القصاص . ( الجواهر ) .

إقرار المفلس :

لو أقر المفلس بدين لشخص بعد التحجير ، فهل يُقبل منه ويشارك المُقرّ له الغرماء في تقسيم المال ؟

قال الشافعية والحنفية والحنابلة : لا ينفذ إقراره في ماله الموجود عند الحجر .

واختلف فقهاء الإمامية فيما بينهم ، فذهب صاحب الجواهر وكثير غيره من المحققين إلى ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية والحنفية .

الزواج :

قال الحنفية : إذا تزوج المفلس بعد الحجر صحّ ، وللزوجة أن تشترك مع الدائنين بمقدار مهر المثل ، وما زاد يكون ديناً في ذمته .

وقال الشافعية والإمامية : يصحّ الزواج ، ولكنّ المهر بكامله يثبت في الذمة ، ولا تشارك الزوجة الغرماء في شيء .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست