responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 623

الموقوف عليهم ، تماماً كما نوزّع الناتج ، أو يجب أن نشتري به عقاراً مماثلاً إن أمكن ، ويأخذ الثاني مكان الأوّل ؟

قال المحقق الأنصاري وكثيرٌ غيره من ذوي الاجتهاد : ( إنّ الثمن حكمه حكم الوقف الأوّل من كونه ملكاً للبطون ، فإن كان الثمن عقاراً أخذ مكان الأوّل ، وإن كان نقداً اشترينا به ما هو أصلح ، ولا يحتاج البدل إلى صيغة الوقف ؛ لأنّ نفس البدلية تستدعي بطبيعتها أن يكون الثاني كالأوّل من غير فرق ؛ ولذا قال الشهيد في غاية المراد : ( إنّه ـ أي البدل ـ صار مملوكاً على حد الملك الأوّل ، إذ يستحيل أن يُملك على حدة ) .

ثمّ قال الأنصاري في المكاسب في آخر كلامه عن الصورة الأُولى لصور جواز بيع الوقف : ( لو تعذّر أن نشتري بالثمن عقاراً وضِع الثمن عند أمين مترقبين الفرص ، وإذا دعت المصلحة للاتجاز به جاز ، ولكنّ الربح لا يوزّع على المستحقين ، كما هو الشأن في الناتج ، بل يكون حكمه حكم أصل الوقف ؛ لأنّه جزء من المبيع وليس كالنماء الحقيقي ) .

هذا ما قاله المحقق الأنصاري ، وهو أعلم بمراده ( رضوان الله عليه) . أمّا أنا فلم أدرك الفرق بين ربح التجارة بمال الوقف ، وبين ثمرة العين الموقوفة ، فكما أنّ الثمرة توزّع على المستحقين كذلك ينبغي أن يوزّع الربح ، اللهم إلاّ أن يقال بأنّ ناتج العقار الموقوف ليس من نوع العين الموقوفة ، بل يباينها ، أمّا أرباح التجارة فهي من نوع المال ، ولا يختلف عنه في شيء ، ومتى حصل الفرق اختلف الحكم . ومهما يكن ، فإنّ الفكر إذا جال وجد الحل لكل مشكلة وإشكال ، ولكن من الوجهة النظرية ، وبديهة أنّ العبرة بالواقع ، والواقع المحسوس : إنّ العرف لا يجد فرقاً بين الحالين ، وعليه المعوّل .

وقال الشيخ النائيني في تقريرات الخونساري : إذا ابتيع بثمن العين

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست