responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 622

3 ـ أن يخرب الوقف ، كالدار تنهدم ، والبستان لم يعد صالحاً للانتفاع به ، أو كانت منفعته ضئيلة أشبه بالعدم ، فإن أمكنت عمارته ولو بإجاره إلى سنوات فذاك ، وإلاّ جاز البيع ، على أن يُستبدل بثمنه عين تحلّ محل العين الأُولى ، كما يأتي .

4 ـ إذا اشترط الواقف أن تباع العين إذا اختلف الموقوف عليهم ، أو قلّ ريعها ، أو غير ذلك من الشروط التي لا تحلّل حراماً ولا تحرّم حلالاً اتُّبع شرطه .

5 ـ إذا وقع اختلاف بين أرباب الوقف يخشى منه على ضياع الأنفس والأموال ، بحيث لا ينحسم النزاع إلاّ بالبيع جاز ، ووزِّع الثمن على الموقوف عليهم ، إذا لم ينحسم النزاع إلاّ بهذه السبيل .

هكذا قالوا ، ولا أعرف له مدركاً إلاّ ما ذكروه من دفع الضرر الأشد ، ومعلوم بالبديهة أنّه لا يجوز دفع الضرر عن النفس بإدخاله على الغير ، وفي البيع ضرر على البطون اللاحقة .

6 ـ إذا أمكن أن يباع من الوقف الخرب ، ويُصرف الثمن لإصلاح الجزء الآخر جاز .

7 ـ إذا هُدِم المسجد فأحجاره وأخشابه وأبوابه وسائر أدواته لا تأخذ حكم المسجد ، ولا حكم العقار الموقوف لصالحه من عدم جواز البيع إلاّ بمبرر ، بل يكون حكمها حكم أموال المسجد ، وناتج أوقافه تماماً كإجار الدكان يتّبع فيها المصلحة التي يراها المتولي .

ثَمن الوقف :

إذا بيع الوقف بسبب مبرر ، فمإذا نصنع بالثمن : هل نوزّعه على

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست