اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 624
الأُولى عين جديدة فإنّ الثانية لا تأخذ حكمها ، ولا تكون وقفاً مثلها ، بل هي تماماً كناتج الوقف يجوز بيعها بدون عروض المبرر إذا رأى المتولي مصلحة في البيع . والحق ما ذهب إليه الأنصاري والشهيد وغيرهما من المحققين من عدم الفرق بين البدل والمبدل منه .
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 624