اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 320
بالتحريم حرمت المرأة مؤقتاً ، فإذا أحلاّ ، أو أحلّ الرجل إن لَم تكن المرأة محرِمة جاز له العقد عليها ، وإن كان مع العلم بالتحريم فُرّق بينهما وحرمت مؤبداً .
وقالت سائر المذاهب : تحرم مؤقتاً لا مؤبداً . ( تذكرة العلاّمة الحلّي للإمامية ج1 باب الحج ، وبداية المجتهد باب الزواج ) .
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 320