responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 320

بالتحريم حرمت المرأة مؤقتاً ، فإذا أحلاّ ، أو أحلّ الرجل إن لَم تكن المرأة محرِمة جاز له العقد عليها ، وإن كان مع العلم بالتحريم فُرّق بينهما وحرمت مؤبداً .

وقالت سائر المذاهب : تحرم مؤقتاً لا مؤبداً . ( تذكرة العلاّمة الحلّي للإمامية ج1 باب الحج ، وبداية المجتهد باب الزواج ) .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست