responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 319

مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ً) . والتربص معناه : الصبر والانتظار .

واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها : هل تحرم عليه ؟ قال المالكية : إذا دخل تحرم مؤبداً ، ولا تحرم مع عدم الدخول .

وقال الحنفية والشافعية : يفرق بينهما ، فإذا انقضت العدة فلا مانع مِن تزويجه بها ثانية . ( بداية المجتهد ) .

وفي الجزء السابع مِن كتاب المغني للحنابلة باب العدد : ( إذا تزوج معتدة ، وهما عالمان بالعدة وتحريم النكاح ، ووطأها فهما زانيان ، عليهما حد الزنا ) . وفي الجزء السادس مِن الكتاب المذكور باب الزواج : ( إذا زنت المرأة لَم يحلّ نكاحها لمن يعلم ذلك ألاّ بشرطين : انقضاء العدة ، والتوبة مِن الزنا... وإذا وجِد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره ) ؛ وعليه فالزواج في العدة لا يوجب التحريم المؤبد عند الحنابلة .

وقال الإمامية : لا يجوز العقد على المعتدة الرجعية والبائنة ، وإذا عقد عليها مع العلم بالعدة والحرمة بطل النكاح ، وحرمت مؤبداً ، سواء أدخل أم لّم يدخل ، ومع الجهل بالعدة والتحريم لا تحرم مؤبداً إلاّ إذا دخل ، وإذا لَم يدخل يبطل العقد فقط ، وله استئناف العقد بَعد العدة التي كانت فيها . ( المسالك ج2 باب الطلاق ) .

العاشر : الإحرام

قال الإمامية والشافعية والمالكية والحنابلة : المحرِم للحج أو للعمرة لا يتزوج ولا يزوّج ، رجلاً كان أو امرأة ، وكيلاً أو ولياً ، وإن حصل الزواج كان باطلاً ؛ لحديث : ( لا يَنكح المحرِم ، ولا يُنكح ، ولا يخطب ) .

وقال الحنفية : الإحرام لا يمنع مِن الزواج .

وقال الإمامية : إذا حصل العقد حال الإحرام : فإن كان مع الجهل

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست