responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 321

الولاية

الولاية في الزواج سلطة شرعية جُعلت للكامل على المولّى عليه ؛ لنقص فيه ، ورجوع مصلحة إليه . ويقع الكلام في أمور :

البالغة الراشدة :

فقال الشافعية والمالكية والحنابلة : ينفرد الولي بزواج البالغة الراشدة إذا كانت بكراً ، أمّا إذا كانت ثيباً وهو شريك لها في الزواج ، لا ينفرد دونها ولا تنفرد دونه ، ويجب أن يتولى هو إنشاء العقد ، ولا ينعقد بعبارات المرأة قط ، وإن كان لا بدّ مِن رضاها .

وقال الحنفية : للبالغة العاقلة أن تنفرد باختيار الزواج ، وأن تُنشئ العقد بنفسها بكراً كانت أو ثيباً ، وليس لأحد عليها ولاية ولا حق الاعتراض ، على شريطة أن تختار الكفؤ ، وأن لا تتزوج بأقلّ مِن مهر المثل ، فإن تزوجتْ بغير الكفؤ يحق للولي أن يعترض ، ويطلب مِن القاضي فسخ الزواج ، وإن تزوجتْ بالكفؤ على أقلّ مِن مهر المثل ، يطلب الفسخ إذا لَم يتمم الزوج مهر المثل . ( الأحوال الشخصية لأبي زهرة ) .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست