responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 318

3 ـ قال الإمامية : لا تتحق الحرمة ألاّ إذا رضع الطفل مِن المرأة يوماً وليلة ، على أن يكون غذاؤه في هذه المدة منحصراً بلبن المرأة فقط لا يتخلله طعام ، أو خمس عشرة رضعة كاملة ، لا يفصل بينها رضعة امرأة أخرى ، وفي المسالك : لا بأس بالطعام ؛ وعللوا ذلك بأنّ في هذه الكمية مِن اللبن ينبت اللحم ويشتد العظم .

وقال الشافعية والحنابلة لا بدّ مِن خمس رضعات على الأقل .

وقال الحنفية والمالكية : يثبت التحريم بمجرد حصول الرضاع كثيراً كان أو قليلاً ، ولو قطرة . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .

4 ـ قال الحنفية والمالكية والحنابلة : لا يُشترط أن تكون المرضعة على قيد الحياة ، فإذا ماتت ، ودب إليها الطفل وارتضع مِن ثديها يكفي في التحريم ، بل قال المالكية : إذا شك : هل الذي رضعه الطفل هو لبن أو غيره ؟ فإنّه ينشر الحرمة . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .

وقال الإمامية والشافعية : حياة المرضعة شرط لازم حين الرضاع ، فلو ماتت قَبل إكمال الرضعات لَم تتحقق الحرمة .

واتفقوا على أنّ صاحب اللبن ، وهو زوج المرضعة يصير أباً للرضيع ، ويحرم بينهما ما يحرم بين الآباء والأبناء ، فأُم صاحب اللبن جدة للرضيع ، وأخته عمة له ، كما تصبح المرضعة أُماً له ، وأُمها جدة ، وأُختها خالة .

التاسع : العدة

اتفقوا على أنّ المعتدة لا يجوز العقد عليها ، كالمتزوجة تماماً ، سواء أكانت معتدة مِن وفاة ، أو طلاق رجعي أو بائن ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ) ، وقوله : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست