responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 101

الأذان

الأذان لغةً : مطلق الإعلام . وشرعاً : الإعلام بأوقات الصلاة بألفاظ خاصة . وقد شرّع في السنة الأولى مِن الهجرة النبوية في المدينة المنورة ؛ وسبب تشريعه عند الشيعة أنّ جبرائيل هبط به مِن عند الله على الرسول الأعظم ، وعند السنّة أنّ عبد الله بن زيد رأى في منامه مَن علّمه الأذان فعرض رؤياه على النبي فأقرّها .

الأذان سنّة

قال الحنفية والشافعية والإمامية : الأذان سنّة مؤكّدة .

وقال الحنابلة : هو فرض كفاية في القرى والأمصار للصلوات الخمس على الرجال في الحضر دون السفر .

وقال المالكية : يجب كفاية في البلد الذي تقام به الجمعة ، فإذا ترك أهله الأذان قوتلوا على ذلك .

لا يجوز الأذان في موارد

وقال الحنابلة : لا يجوز الأذان للجنازة ولا النافلة ولا الصلاة المنذورة .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست