responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 99

السؤال الثاني عشر:

هل البيّنة حجة من البلد في ثبوت الهلال فيما إذا لم يكن في السماء علة أم لا؟كما تأمل في حجيتها من البلد بعض المعاصرين من الأعلام في حواشيه على العروة الوثقى، أفيدونا مع بيان الدليل.

الجواب:

في السؤال نوع إجمال، و لكن الضابطة الكلية أنّ أدلة حجية البينة مطلقة غير مقيدة بعدم الاستبعاد، و عدم الريب فيها بعد تحقق موضوعها، إلاّ أن يعلم اشتباهها أو خطأها، و لا فرق بين كونها من البلد أو خارج البلد، بعيدة أو قريبة، كما أنها حجة عند كل من شهدت عنده و لا حاجة إلى حكم الحاكم، كالشياع، نعم الأحوط التوقف على حكمه لأنه أعرف بموازين البينات.

السؤال الثالث عشر:

ما يقول فقيه الشيعة في هذه المسألة الشرعية: أنه قد تعارف بين الناس و لا سيما الإيرانيين أن الرجل يعطي إلى ابنته حين إرسالها إلى بيت زوجها أموالا من أثاث البيت و غيرها، يسمونها «جهيزية» ، ثمّ بعد وفاة الرجل يدعي ورثته أن تلك الأموال داخلة في جملة ما تركه الميت، و لا بد من تقسيمها على ما فرضه اللّه تعالى كسائر أمواله، و الحال أنه لم يعلم أنّ الرجل بأي عنوان أعطاها تلك الأموال، فهل هو بعنوان الهبة أو غيرها، أو أعطاها بعنوان كونها أمانة في يدها؟فهل الإعطاء ظاهر في الملكية و لا تدخل في تركة الميت، أو

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست