responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 98

الجواب:

الذي دفع المتشرعين إلى تفشي هذه الأعمال و شيوع استعمالها، هو اشتهار قاعدة التسامح بالسنن، و أنّ من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب و إن لم يكن الأمر كما بلغه.

و من هذا الباب ما شاع من الختومات مثل ختم الواقعة، و ختم أمّن يجيب المضطر، و هكذا في جميع الأعمال التي لم يرد بها نص خاصّ معتبر، بل و في بعضها ليس فيها خبر لا ضعيف و لا قوي، فكل هذه الأمور بما أنها لا تخرج عن كونها ذكرا، أو دعاء، أو عملا مستحسنا عقلا، و لا نص على المنع منه فلا مانع من العمل به برجاء المحبوبية، أو المصلحة الواقعية، أما الإتيان به مع قصد الورود فهو مشكل لدخوله في عنوان التشريع الحرام.

أما إسقاط الحقوق الثابتة شرعا فلا مانع منه مثل حق الزيارة و العيادة، بل و حق الغيبة و الجوار و أمثالها من الحقوق الوجوبية أو الإيجابية.

و الحاصل: لا أهمية في البحث عن الدليل الخاص على رجحان هذه الأعمال أو جوازها بعد اندراجها في العمومات و أنّ الأعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى، و ما على المحسنين من سبيل، و على اللّه قصد السبيل.

و بالجملة: فرجاء الواقع له نصيب من الحق و الواقع، و قصد الخير من خير القصد، و اللّه ولي التوفيق و به المستعان.

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست