responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 100

الظاهر كونها أمانة في يدها ما لم يعلم أحد النواقل الشرعية؟و بأي الطرفين يتوجه القسم؟أفيدونا حكم المسألة مشروحا مع بيان الدليل و الاستدلال على مختاركم تفصيلا، أدام اللّه تعالى ظلكم العالي على رءوس الأنام.

الجواب:

لا يخفى أن للأعمال ظهورا كظهور الأقوال، و ظهورها أيضا حجة كظهور الألفاظ، و لا شك أن إعطاء الأثاثية من الآباء للبنات ظاهر في التمليك، و الهبة المجانية، مضافا إلى الغلبة و المتعارف، و ما سمعنا في العراق أو إيران أنّ الورثة أخذوا ما أعطاه الأب لابنته و قسّموه ميراثا، و الغلبة في مثل هذه الأمور حجة، و لكن يخطر على بالي أنّ الميرزا القمي-أعلى اللّه مقامه‌ [1] -في جامع الشتات جعل القول قول الورثة، و على البنت الإثبات، و لعل مدركه الاستصحاب، و قد عرفت أنه مقطوع و مرفوع بالأمارتين الاجتهاديتين، ظهور الإعطاء في التمليك مع الغلبة، و على البنت يتوجه القسم بأنها ما سمعت من أبيها أنّ ما دفعه لها عارية أو أمانة.


[1] -أبو القاسم بن محمد حسن الجيلاني المعروف بـ «ميرزا القمي» ، العالم الرباني، شيخ الفقهاء، و أحد أركان الدين في عصره، صاحب التصانيف النفيسة في الفقه و أصوله، منها القوانين و الغنائم، و جامع الشتات، و المناهج و غير ذلك، و رأيت الأخير بخطه الشريف، و كان له إلماما بالأدب و الشعر و حسن الخط، ولد سنة (1151) هـ، و ضبط تأريخ وروده إلى جامعة النجف الأشرف لدراسة العلوم بسنة (1174) هـ كما في أشعاره الفارسية التي أنشدها في تأريخ وروده إليها، و رأيتها بخطه الشريف و نقلناها في كتابنا «خاندان عبد الوهاب» بالفارسية، و توطن قدّس سرّه في بلدة «قم» ، و توفي بها سنة (1231) هـ و قبره الشريف مشهور بـ «قم» يزار و يتبرك.

القاضي الطباطبائي‌

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست