responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 93

السؤال السادس:

عموم الولاية للفقيه في زمن الغيبة ثابت أم لا؟أفيدونا ما هو المحقق عندكم في ذلك.

الجواب:

الولاية على الغير نفسا، أو مالا، أو أيّ شأن من الشئون لها ثلاث مراتب، بل أربعة:

الأولى: ولاية اللّه جل شأنه على عباده، و هو المالك لهم و لما يملكون بالملك الحقيقي الذاتي لا الجعلي العرضي‌ هُنََالِكَ اَلْوَلاََيَةُ لِلََّهِ ، و هذه الولاية بدرجتها «الثانية» جعلا و ذاتا لرسول اللّه و الأئمة سلام اللّه عليهم‌ اَلنَّبِيُّ أَوْلى‌ََ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [1] أي فضلا عن الكافرين، و هذه الآية واسعة مطلقة بتمام السعة و الإطلاق بحيث لو أنّ النبي أو الإمام طلّق زوجة رجل طلقت رغما عليه، فضلا عن المال و غيره.

المرتبة الثانية: ولاية الفقيه المجتهد النائب عن الإمام، و هي طبعا أضيق من الأولى، و المستفاد من مجموع الأدلة أنّ له الولاية على الشئون العامة و ما يحتاج إليه نظام الهيئة الاجتماعية المشار إليه بقولهم عليهم السّلام: «مجاري الأمور بأيدي العلماء، و العلماء ورثة الأنبياء» ، و أمثالها، و هي المعبّر عنها في لسان المتشرعة بالأمور الحسبية، مثل التصرف بأموال القاصرين الذين لا ولي لهم،


[1] -سورة الأحزاب، الآية 6.

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست