عموم الولاية للفقيه في زمن الغيبة ثابت أم لا؟أفيدونا ما هو المحقق عندكم في ذلك.
الجواب:
الولاية على الغير نفسا، أو مالا، أو أيّ شأن من الشئون لها ثلاث مراتب، بل أربعة:
الأولى: ولاية اللّه جل شأنه على عباده، و هو المالك لهم و لما يملكون بالملك الحقيقي الذاتي لا الجعلي العرضي هُنََالِكَ اَلْوَلاََيَةُ لِلََّهِ ، و هذه الولاية بدرجتها «الثانية» جعلا و ذاتا لرسول اللّه و الأئمة سلام اللّه عليهم اَلنَّبِيُّ أَوْلىََ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ[1] أي فضلا عن الكافرين، و هذه الآية واسعة مطلقة بتمام السعة و الإطلاق بحيث لو أنّ النبي أو الإمام طلّق زوجة رجل طلقت رغما عليه، فضلا عن المال و غيره.
المرتبة الثانية: ولاية الفقيه المجتهد النائب عن الإمام، و هي طبعا أضيق من الأولى، و المستفاد من مجموع الأدلة أنّ له الولاية على الشئون العامة و ما يحتاج إليه نظام الهيئة الاجتماعية المشار إليه بقولهم عليهم السّلام: «مجاري الأمور بأيدي العلماء، و العلماء ورثة الأنبياء» ، و أمثالها، و هي المعبّر عنها في لسان المتشرعة بالأمور الحسبية، مثل التصرف بأموال القاصرين الذين لا ولي لهم،