responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 94

و الأوقاف التي لا متولي عليها، و تجهيز الأموات الذين لا ولي لهم، و أخذ إرث من لا وارث له، و طلاق زوجة من لا ينفق على زوجته و لا يطلقها، أو الغائب غيبة منقطعة و كثيرة من أمثال ذلك مما لا بد منه و عدم إمكان تعطيله للزوم العسر و الحرج، و لعل من هذا الباب إقامة الحدود مع الإمكان، و أمن الضرر.

و بالجملة: فالعقل و النقل يدل على ولاية الفقيه الجامع على مثل هذه الشئون فإنها للإمام المعصوم أولا، ثمّ للفقيه المجتهد ثانيا بالنيابة المجعولة بقوله عليه السّلام: «و هو حجتي عليكم، و أنا حجة اللّه عليكم» ، و من هنا يتضح جواب السؤال الآتي.

المرتبة الثالثة بل الرابعة [1] : ولاية عدول المؤمنين عند تعذر الفقيه المجتهد، و هي في أمور خاصة، ضابطتها ما تقضي الضرورة به مثل دفن الموتى و الإنفاق على الصغير من ماله، و أمثال ذلك، و هي أضيق من ولاية الفقيه طبعا، فإنها تختص بما لا يمكن تعطيله، و ولاية الفقيه تعمّ كل ما فيه المصلحة.

السؤال السابع:

ما الدليل على لزوم إعطاء سهم الإمام عليه السّلام من الخمس إلى المجتهد؟ و على تقدير لزوم الإعطاء له ما الدليل على لزوم إعطاء كل شخص للمجتهد الذي قلّده في الأحكام الفرعية؟و أي مورد يكون قدرا متيقنا من محل مصرفه و يكون الصرف فيه موافقا للاحتياط؟تفضلوا علينا ببيان مختاركم في هذه المسألة.


[1] -علما أنّ هذه المرتبة وردت-في الطبعة التي اعتمدنا عليها-ضمن السؤال السابع، و لعل هذا اشتباه، و اللّه العالم. (الناشر) .

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست