responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 66

و غير النكس، أما بطلان الوضوء بالنكس فهو مستفاد من الأخبار لا من الآية.

و ما ذكرناه في المقام هو تحقيق أنيق في فهم المراد من الآية الشريفة، و اللّه الموفق، و به المستعان.

السؤال الخامس:

إلى سماحة حجة الإسلام-أدام اللّه بركاته-:

هل يلزمنا اجتناب أهل السنة و الجماعة، مع العلم بأنهم يباشرون أهل الكتاب و المشركين بالرطوبة حتى في الأكل و الشرب، و أنهم قائلون بطهارة الدم و المني، أو لا يلزم ذلك؟و هل يجوز أكل الدم المتخلف في رقبة الحيوان إذا طبخ، أو لا، من جهة استصحاب النجاسة؟تفضلوا ببيان الدليل في المسألة، لا زلتم مرجعا للعلم و الدين.

الجواب:

اعلم أنّ كل من يشهد الشهادتين يحكم عليه شرعا بالطهارة، غير الغلاة و النواصب و الخوارج، فأهل السنة من حيث الذات في أنفسهم طاهرون ببركة الشهادتين، و أما من حيث نجاستهم العرضية بسبب ملاقاة إحدى النجاسات فلا بد من اعتبارهم متنجسين، و لا فرق في هذه الجهة بين الخاصة و العامة، و عموم المسلمين الذين هم محكومون بالطهارة، بل و جميع الأشياء التي يحكم بكونها طاهرة بالذات لا يحكم بنجاستها باحتمال التنجس، و قاعدة الطهارة حاكمة، و ليس لنا أن نخرج من هذا الأصل إلاّ بالعلم اليقيني الوجداني، أو ما يقوم مقام العلم شرعا كالبيّنة أو خبر العدل الواحد على القول به في‌

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست