responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 67

الموضوعات، و أما الاعتماد على العلم العادي في هذه الموارد فمشكل.

و بناء على هذا ففي كل مقام و مورد جاء احتمال الطهارة و لو كان في غاية الضعف فلا بد من البناء على الطهارة، و هذه القاعدة المباركة حاكمة، و من المعلوم أنّ الطهارة في نظر الشارع المقدس مبنيّة على التوسعة، و أما أمر النجاسة و التنجس فهو مبني على الضيق و عدم التوسّع‌ يُرِيدُ اَللََّهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاََ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ [1] ، بل الغالب أنّ هذه الخيالات و التوهمات تنجرّ إلى الوساوس و المخاطر و هي الطامّة الكبرى المفسدة للدين و الدنيا.

فعلى هذا فإن رأيت بعينك أنّ العامي باشر الدم أو المني و لم يجتنب منهما، أو أنه باشر الكافر و لم يتباعد عنه ففي ذاك المجلس اجتنب عنه، و كذا إن علمت أنه في الأمس أو في مجلس قبل هذا المجلس باشر الكافر لزم الاجتناب أيضا، و ليست الغيبة في هذا المقام مطهرة؛ فإنّه يشترط فيها العلم بالنجاسة و هو ليس بقائل بنجاسة هذه الأمور المذكورة، ففي هذا الفرض يجري استصحاب النجاسة، و أما إذا علمت أنّ المباشرة إنما وقعت في وقت من الأوقات و لكن لم يعلم أنّها في أي وقت وقعت بالخصوص، ففي هذه الصورة لا يجري الاستصحاب، بل تجري قاعدة الطهارة.

فصارت النتيجة أن في كل مورد تزاحم احتمال الطهارة مع احتمال النجاسة فاحتمال الطهارة مقدّم عليه عند الشارع المقدس، و لو كان احتمال النجاسة أقوى عند العرف و العادة، أو من قرائن الأحوال، إلاّ أن يجري أصل، أو تقوم بيّنة، و مع عدمهما و عدم كون المقام موردا لهما يبنى على الطهارة، و هذا المقام من الموارد التي يحسن الاحتياط فيها، و لكن في غير موارد العسر


[1] -سورة البقرة، الآية 185.

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست