responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 65

الجواب:

المتحصّل و المستفاد من هذه الآية الشريفة هو أنه لا بدّ من غسل الوجه و الأيدي، و مسح الرأس و الأرجل في الوضوء، و لما كان عند الشارع المقدّس يكفي في خصوص الرأس مسمّى المسح بمقدار من مقدّم الرأس، كما يدل على ذلك دخول باء التبعيض في قوله تعالى: بِرُؤُسِكُمْ ليفيد هذا المعنى، و أما باقي الأعضاء فلما كان غسلها أو مسحها بأجمعها مما لا بد منه فلم يدخل الباء عليها، و لكن لا بد من بيان حدودها:

أما حدود الوجه فهي معلومة، و لا يطلق عند العرف على المعاني المختلفة، فإنّ المعلوم عند عموم الناس أنّ الوجه هو ما يواجه به في مجلس التخاطب، و يشاهد حين التقابل، و حدّه منتهى شعر الرأس من طرف الجبين إلى آخر الذقن.

و أما الأيدي و الأرجل فلما كانت حدودهما مشتبهة و لها إطلاقات كثيرة عند العرف، فتارة يراد من اليد عندهم خصوص الكف التي هي عبارة عن الأصابع إلى الزند، و تارة أخرى تطلق إلى المرفق، و ثالثة إلى الكتف، كان من اللازم تعيين المراد من اليد، و أنه أي معنى أراد سبحانه من هذه المعاني، فقال تبارك و تعالى: إِلَى اَلْمَرََافِقِ ، و هكذا الحال في الأرجل حيث كان لها إطلاقات كثيرة، فقال تعالى: إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ ، فيعلم من ذلك أنّ هاتين الكلمتين في الآية الشريفة إنما هما لبيان غاية المغسول و الممسوح، و بيان حدودهما لا لبيان غاية الغسل و المسح.

و الحق أنّ الغسل و المسح في الآية الشريفة مطلقان من حيث النكس‌

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست