responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 58

السؤال الثاني:

إلى سماحة الإمام حجة الإسلام أدام اللّه ظلكم العالي:

هل يوجد دليل على استحباب أو جواز لطم الصدور في عزاء أبي عبد اللّه الحسين أرواحنا فداه، أو لا؟فإنّ بعض من ليسوا من أهل نحلتنا ينكرون الجواز، و بعض آخر يقولون إنا نستكشف الجواز من لطم الفاطميات. فتفضلوا ببيان الجواب و لو على نحو الإجمال.

الجواب:

مسألة لطم الصدور و نحو ذلك من الكيفيات المتداولة في هذه الأزمنة، كالضرب بالسلاسل و السيوف و أمثال ذلك، إن أردنا أن نتكلم فيها على حسب ما تقتضيه القواعد الفقهية و الصناعة المقررة لاستنباط الأحكام الشرعية فلا تساعدنا إلاّ على الحرمة، و لا يمكننا إلاّ الفتوى بالمنع و التحريم؛ فإنه لا مخصص للعمومات الأولية و القواعد الكلية من حرمة الإضرار و إيذاء النفس و إلقائها في التهلكة، و لا دليل لنا يخرجها عنها في المقام، و لكن الذي ينبغي أن يقال بالقول الصريح: إنّ من قطعيات المذهب الإمامي، و من مسلّمات هذه الفرقة الحقة الاثنا عشرية، أنّ فاجعة الطف و الواقعة الحسينية الكبرى واقعة عظيمة، و نهضة دينية عجيبة، و الحسين عليه السّلام رحمة اللّه الواسعة، و باب نجاة الأمة، و وسيلة الوسائل، و الشفيع الذي لا يرد، و باب الرحمة الذي لا يسد [1] .


[1] -و قد خدم عليه السّلام الدين بنهضته المقدسة، و أحيا التوحيد في العالم بتلك التضحية العظيمة،

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست