responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 180

الظالم، بل حبسه حبسا ما حبسه أحد لأحد. اللهمّ إلاّ أن يكون في يوم القيامة مثله، خصوصا و قد صرّح بعض هؤلاء أنه ليس له حركة أجفان عيونه زائدا على ما يحتاج إليه، و لا حركة يده، أو بعض أعضائه كذلك، بل ينبغي أن تخص الحاجة في التي تتوقف عليها حياته و نحوها مما ترجح على حرمة التصرف في مال الغير، و كل ذلك ناش عن عدم التأمل في أول الأمر، و الأنفة عن الرجوع بعد ذلك، أعاذ اللّه الفقه من أمثال هذه الخرافات.

أقول: ثمّ استغرب دعواهم أنّ الفقهاء على ذلك، و استشهد بأقوال العلماء و شدد النكير و الغرابة على هؤلاء، فراجع.

ثمّ اعلم أنّ الشرط المستقل النفسي في المكان هو إباحته فقط، أما الشروط التي ذكرها السيد قدّس سرّه‌ [1] في العروة من اشتراط كونه في المكان القار، و أن لا يكون في معرض التلف، و أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الاتمام و التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة، و غير ذلك من الأمور التي جعلها من شروط المكان، فليس على ما ينبغي؛ بداهة عدم كون شي‌ء منها من شروط المكان، فإطلاق الشرط على بعضها لا يخلو من تأمل، بل هي واجبات أو محرمات نفسية مقارنة للصلاة لا يوجب فقدها فسادا في الصلاة، و بعضها يرجع إلى شرط آخر كشرط كونه قارا، بل بعضها راجع إلى شروط أصل الصلاة، و بعضها الآخر غير راجع إلى الشرطية أبدا، فالبطلان في المكان الغير القار إنما هو لأجل الإخلال بالطمأنينة التي شرط فيها و في معرض التلف؛ لكونه إلقاء النفس على


[1] -سيدنا الإمام آية اللّه السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، مرجع الشيعة الإمامية في الأقطار الإسلامية، له أياد مشكورة للشيعة في إيقاظهم عن رقدة الغفلة، توفي سنة (1337) هـ قدس اللّه روحه.

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست