responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 181

التهلكة، و لا دخل له بالصلاة أصلا، بل هو حرام في جميع الأحوال.

و الحاصل: كل من كان له أدنى تأمّل يعلم بأنّ الأمور المذكورة ليست من شروط المكان بشي‌ء ، بل بعضها مستلزم للاخلال ببعض شروط أصل الصلاة، فتبطل به، و بعضها غير راجع إلى الشرطية أصلا، فلا وجه لبطلانها به، مثل اشتراط عدم كونه في معرض عدم إمكان الاتمام فإنه لا وجه لبطلانها به فيما إذا صدر عنه النية، و مع عدمه يرجع إلى الإخلال بها، فمعه تكون الصلاة باطلة؛ للاخلال بها لا له.

نعم، قد وقع الخلاف في الشرط السابع من الشروط المذكورة في العروة، و هو اشتراط عدم كونه مقدما على قبر معصوم، بل و لا مساويا على قول، كما في العروة، و لو قلنا بشرطية هذا الشرط مستقلا فإنما هو للنص الوارد في المقام، بخلاف سائر الشروط المذكورة فيها، فحينئذ ينبغي أن ينظر في الأخبار الواردة في المقام لكي يتضح الحال من أنّ قبور الأئمة عليهم السّلام من حيث هي علة للحكم و مناط له، أو لكون الصلاة أمامهم موجبة لهتك حرمتهم سلام اللّه عليهم.

فنقول-قبل ذكر الأخبار-: إنّ المشهور بين القدماء هو الكراهة، و لم ينقل الحرمة من أحد إلى زمن والد الشيخ البهائي قدّس سرّه‌ [1] ، و هو و من تأخر عنه ذهبوا إلى الحرمة، حتى صارت في هذا العصر مشهورة.

و كيف كان لا بدّ من الرجوع إلى الأدلة و النظر في مداليلها لكي يعلم الغرض منها، و أنها مفيدة للحرمة، أو للكراهة. و على الأول هل تكون الحرمة


[1] -الشيخ عز الدين حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني العاملي (والد الشيخ البهائي) ، من أكابر علماء الإمامية، تصدى لمشيخة الإسلام في عهد الشاه طهماسب الصفوي. توفي سنة (484) هـ، و من غرائب فتاواه القول بعينية وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة.

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست