responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 179

و الحق هو ما ذهب إليه المشهور من الإتيان بها خارجا و إن شرع بها.

ثمّ اعلم أنه قد ظهر مما ذكرنا أنّ إباحة المكان من الشروط العقلية التي لم يقم دليل لفظي على اعتبارها أبدا، كالطهارة و الحدث و الاستدبار و غيرها من الشروط الشرعية المعتبرة بجعل الشارع و اعتباره، فشرطيتها حينئذ منتزعة من التكليف المنجز النفسي المستقل، و هو حرمة الغصب، فلو لم يتنجز ذلك التكليف لجهل أو لسهو أو لاضطرار أو لإجبار مثلا، لم تتحقق تلك الشرطية أصلا، و من هنا ظهر الحال في صلاة المحبوس في المكان المغصوب، فإن صلاته صحيحة فيه كصلاته في المكان المباح؛ و ذلك لعدم تنجز التكليف المنتزع عنه شرطية الإباحة لاضطراره و لإجباره فيه، و النهي عنها تكليف بما لا يطاق.

و بالجملة: فالأدلة العقلية و النقلية قاضية بصحة صلاته، و كذا سائر تصرفاته العادية التي قضت الحاجة و الضرورة إليها بحسب عادة البشر؛ لأن إجباره في الكون غير مقيد بشي‌ء آخر، و هو مجبور في ذات الكون لا في الكون المخصوص، فحينئذ لا يفرق الحال بين قيامه و قعوده، و سائر حركاته العادية، نعم لا بد أن لا يتصرف أزيد من التصرفات العادية.

و من هنا ظهر فساد ما ذهب إليه بعض الأعلام من أنه لا يجوز له أن يتصرف أزيد من الكيفية التي كان عليها من أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه، إن قائما فقائم، و إن جالسا فجالس، بل ترقى و قال: لا يجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضا.

و لقد أجاد صاحب الجواهر قدّس سرّه حيث قال فيه بعد نقل هذا القول و لم يتفطن أنّ البقاء على الكون الأول تصرف أيضا لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف، كما أنه لم يتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد ما عامله‌

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست