و ثانيها: هو التمسك بالاستصحاب بعد تعارضهما و تساقطهما.
ثالثها: هو قياسه على الميت المدفون في أرض الغير بإذنه، فإن نفوذ أمره بإخراجه مستلزم لهتك حرمة الميت، و هو مخالف للكلّ و لم يقل به أحد.
رابعها: هو التمسك بقوله عليه السّلام: «إنّ الصلاة على ما افتتحت» .
خامسها: أنه أمر بالمنكر، فلا ينفذ في حقه.
و غير ذلك من الوجوه المذكورة، و أنت خبير بفسادها كلها، و عدم نهوضها حجة له.
أما الأول فلما عرفت بما لا مزيد عليه من أنه لا تعارض بين أدلة السلطنة و بين أدلة الأجزاء و الشرائط أبدا، و أن أدلة السلطنة رافعة لموضوعها، على أنه فاسد في أصله كما حققناه تفصيلا.
و من هنا ظهر فساد القول بالرجوع إلى أصالة الصحة كما في الأمر الأول، أو إلى الاستصحاب كما في الأمر الثاني.
و أما الثالث-و هو قياسه بالميت-فهو غريب؛ لأن الميت بعد دفنه في الأرض بوجه شرعي يكون ذا حق بحيث يكون إعمال السلطنة إضرارا لحقه و هتكا لحرمته، فإنّ حرمة الأموات أزيد من حرمة الأحياء.
و بالجملة: هو قياس مع الفارق.
و أما الرابع فهو-كما ترى-غير ناظر إلى موارد قطع الصلاة و عدمه أبدا، بل هو مسوق لبيان جواز العدول و عدمه.
و أما الخامس فهو أول الكلام؛ لأنّ منكريته غير محرزة، و من هنا ظهر فساد القول به من جهة حرمة القطع؛ لأنه مصادرة محضة.