responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 178

و ثانيها: هو التمسك بالاستصحاب بعد تعارضهما و تساقطهما.

ثالثها: هو قياسه على الميت المدفون في أرض الغير بإذنه، فإن نفوذ أمره بإخراجه مستلزم لهتك حرمة الميت، و هو مخالف للكلّ و لم يقل به أحد.

رابعها: هو التمسك بقوله عليه السّلام: «إنّ الصلاة على ما افتتحت» .

خامسها: أنه أمر بالمنكر، فلا ينفذ في حقه.

و غير ذلك من الوجوه المذكورة، و أنت خبير بفسادها كلها، و عدم نهوضها حجة له.

أما الأول فلما عرفت بما لا مزيد عليه من أنه لا تعارض بين أدلة السلطنة و بين أدلة الأجزاء و الشرائط أبدا، و أن أدلة السلطنة رافعة لموضوعها، على أنه فاسد في أصله كما حققناه تفصيلا.

و من هنا ظهر فساد القول بالرجوع إلى أصالة الصحة كما في الأمر الأول، أو إلى الاستصحاب كما في الأمر الثاني.

و أما الثالث-و هو قياسه بالميت-فهو غريب؛ لأن الميت بعد دفنه في الأرض بوجه شرعي يكون ذا حق بحيث يكون إعمال السلطنة إضرارا لحقه و هتكا لحرمته، فإنّ حرمة الأموات أزيد من حرمة الأحياء.

و بالجملة: هو قياس مع الفارق.

و أما الرابع فهو-كما ترى-غير ناظر إلى موارد قطع الصلاة و عدمه أبدا، بل هو مسوق لبيان جواز العدول و عدمه.

و أما الخامس فهو أول الكلام؛ لأنّ منكريته غير محرزة، و من هنا ظهر فساد القول به من جهة حرمة القطع؛ لأنه مصادرة محضة.

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست