أولا: أنها مخالفة للقاعدة المسلمة عند الكل و هو أنه لو وقع التزاحم و التعارض بين ما له بدل و بين ما ليس له بدل، لا بدّ من ترجيح ما ليس له البدل، و تقديمه على ما له البدل؛ لكونه أخذا بهما في الواقع، و جمعا بينهما، و هو مهما أمكن أولى من الطرح.
و ثانيا: يمنع التعارض و التزاحم؛ لأن أدلة السلطنة حاكمة و واردة على الأدلة الدالة على اعتبار صلاة المختار، و رافعة لموضوعها؛ بداهة أنّ أدلة السلطنة تجعله معذورا غير مختار، و ليت شعري كيف يمكن تقدم حقه تعالى على حق العباد؟و هل هو إلاّ الالتزام لتقيد أدلة السلطنة، و هو مخالف للقاعدة المعروفة؛ ضرورة عدم قابلية تقيد السلطنة الثابتة للعباد أبدا، بخلاف الأدلة الدالة على اعتبار الأجزاء و الشرائط.
و ثالثا: أنّ قياسه بما أذن له و قد شرع فيها، و نفي الإشكال فيه مما لا وجه له أصلا؛ لما يأتي من أنّ الأقوى فيه أيضا هو الاتيان بها خارجا.
و رابعا: لا يحصل الفرق حينئذ بين ضيق الوقت وسعته، فافهم.
الصورة الرابعة: ما لو تضيق الوقت و هو قد شرع فيها، و المشهور هنا أيضا هو الخروج مصليا صلاة المضطر، مبادرا في أدائها على حسب التمكن، و ربما يقال هنا: بالاتمام و المضي فيها؛ استنادا إلى أمور:
أحدها: هو تعارض أدلة السلطنة و أدلة الأجزاء و الشرائط، و بعد التساقط يرجع إلى أصالة الصحة.