عبارة عن التصرف بمال الغير من دون إذنه، و إذا انتفى المالية القائمة بالتمليك العيني أو المنفعتي فقد انتفى موضوع الغصبية و عنوانها.
و أما الموقوفات العامة فعلى قسمين: بعضها كالمشتركات العامة ليس الغرض منها إلاّ انتفاع المسلمين على طبقاتهم المتشتتة، و بعضها ليس كذلك، بل الغرض منه هو تمليك المنافع، كالوقف الخاص، بل هو وقف خاص، و لا ينافيه كثرة الموقوف عليهم.
و الحاصل: الوقف الذي هو عبارة عن تحبيس المال تارة يكون قصد الواقف مجرد انتفاع المسلمين كوقف القرآن على الحرم الشريف، و كوقف البساتين لانتفاع المسلمين من ثمراتها، لا فيما إذا وقفها لأن يتملكوا منافعها، فهذا القسم من الوقف هو الوقف العام و إن لم يجر عليه اصطلاح القوم، و قد يكون قصده هو تملكهم المنافع كما في كثير من الموقوفات، فهذا القسم هو الوقف الخاص بالدقة، و أما الاصطلاح فلا مشاحة فيه، و الغرض هو عدم تحقق الغصبية في القسم الأول لو دفع بعضهم بعضا و أزاله عن مكانه؛ لعدم المالية التي تحقق عنوان الغصبية، و تحققه في القسم الثاني؛ لأن المنفعة مال فمن غصبها و صلى فيها بطلت صلاته بلا إشكال.
و أما الثالث و هو سلطنة الإنسان على النسب و العقود و الإضافات فقد علم حكمها مما قدمناه من القسمين الأولين؛ لأنها إن رجعت إلى السلطنة المالية و حقوقها فيكون كالقسم الثاني من قبولها النقل و الإسقاط و المعاوضة كما في جميع السلطنات المتعلقة بالعقود، لازمة كانت أو جائزة، و سواء جعلت السلطنة لكلا الطرفين أو لأحدهما، فإنّ في العقود الجائزة لكل من الطرفين سلطنة على حلّ النسبة و إن لم ترجع إليها، بل كانت السلطنة على أمر غير مالي