responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 167

كما في الوكالة و الكفالة، فيكون كالقسم الأول في عدم قبولها النقل و الإسقاط و المعاوضة؛ لأنها على هذا الفرض ليست إلاّ مجرد حكم و هو مجعول شرعي لا يقبل شيئا مما ذكر.

بقي في المقام شي‌ء جامع لكلتا الصفتين و هو عقود الأنكحة بأنحائها فإنها برزخ بين المعاملات و العبادات كما صرّح به بعض الأساطين من حيث إنها سلطنة إنسان على ما يرجع بالآخرة على المال فيقتضي أن تقبل كلا من الأمور المذكورة، و من حيث إنها سلطنة إنسان على إنسان لا على الأموال فيقتضي عدمه.

و بعبارة أخرى: من حيث إنّ الغرض منها ليس إلاّ أخذ المال الذي هو عبارة عن المهر فيقتضي دخولها في المعاملات، و السلطنة الحاصلة فيها تكون راجعة إلى سلطنة مالية، و من حيث إنها ليست من جنس المعاملات بل مباينة لها كل التباين فيقتضي عدم قبولها لشي‌ء مما ذكر لكونها سلطنة الإنسان على مثله، و التدبر في ملاك الأنكحة يقتضي هذا الوجه، بل المتعين هو هذا الوجه، و الجهة المالية تبعة محضة، و لذا تصح بلا مهر يعتد به، بل بقراءة القرآن، و الغرض منها هو حفظ نظام العالم و رفع نقصانية المرء و دينه؛ لأن الرجل بلا زوجة فاقد لأحد طرفيه؛ و لذا قال الشارع: من تزوج فقد أحرز نصف دينه، و هذا لا ينافي خروج بعض الأفراد لعارض و لعلة خارجية.

و كيف ما كان، فإنّ فذلكة المقام و خلاصة ما تلوناه من المرام هو أنّ الحقوق و السلطنة إن تعلقت على المال و لو بوسائط كانت الصلاة فيه بدون إذن مالكه باطلة؛ لتحقق عنوان الغصبية كما في الخيار إن قلنا إن السلطنة تعلقت على فك النسبة لا على استرجاع المال، و إن تعلقت على نسب و عقود غير

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست