responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 165

و الانتقال، و الإسقاط و المعاوضة، و من هذا القبيل حق الخيار أيضا، و يتحقق فيها عنوان الغصبية فيمن غصب ملك إنسان أو منفعته و لو لم يكونا طلقا، بل مضيقا محدودا، فصلى فيه تكون صلاته باطلة، هذا.

و قد تنتزع من الحكم التكليفي المتعلق على موضوع خاص لا يصلح للملكية صورة حق و هو ليس بحق واقعا، بل و هو حكم تكليفي محض، كما في المعابد و المساجد المحترمة، و البقاع المتبركة، و كالشوارع العامة كالطرق و سوق المسلمين.

و بالجملة: المشتركات العامة بأنحائها سواء كانت مشتركة بين الناس و العناصر و الطبقات كلها كالطرق و الأسواق، أو مختصة بنوع خاص و عناصر مخصوصة، مثل مكة المشرفة و المشعر الحرام و منى و المساجد، أو على صنف كالحرم الشريف و المدارس العلمية، و من سبق إلى مكان في هذه الأمكنة المباركة و زاحمه آخر و أخرجه من مكانه و صلى فيه لا تكون صلاته باطلة، و إن فعل حراما؛ لأنّ الغرض من وضع هذه الأمكنة ليس إلاّ استيفاء الانتفاع، و جواز السكنى، و التوقف لأجل العبادة، أما المساجد فقد ألغى الشارع المالية فيها و حررها، بل و كذا غيرها من المشتركات العامة، فإنّ الغرض من بنائها و وضعها ليس إلاّ انتفاع الأناسي بطبقاتهم و باختلاف عناصرهم لا تملكهم العين و لا المنفعة، بل لهم جواز الانتفاع و لغيرهم حرمة المزاحمة لما استمر عليها السيرة القطعية من ذم العقلاء كل من زاحم آخرا و أخرجه من مكانه، مضافا إلى ورود أخبار كثيرة من أنّ أسواق المسلمين كمساجدهم.

و الحاصل: بعد القول بأنّ الغرض منها ليس إلاّ الانتفاع و جواز الدخول و التوقف و الخروج لا التملك العيني و لا المنفعتي، لا معنى للغصبية أبدا؛ لأنه‌

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست