responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 164

يتغير إلاّ بتبدل ذاك العقد و انحلاله الموجب لانحلال الزوجية و الملكية المستلزم لانحلال هذا الحق، هذا بخلاف الحقوق الأولى، فإنّ منشأ انتزاعها هو الأمور الحقيقية و الأفعال الخارجية التي ليس لها استقرار و ثبات في الخارج حتى يمكن حلّها، و من هذا القبيل حق الإنسان على نفسه، فإنه من أهمّ الحقوق و أجلها، و هو أيضا لا يقبل النقل و الإسقاط و المعاوضة أصلا، كحق الإنسان على الإنسان، و هو مسلط على نفسه، و مختار في حركاته و سكناته، إلاّ أن يستلزم المعصية و التجرّي على المولى الحقيقي.

و أما الثاني، و هو سلطنة الإنسان على الأعيان و الأموال، فقد يكون السبب و العلة في حصول تلك الأموال هو الأمور الاختيارية من تجارة و ولاية و إجارة و صناعة، و قد يكون السبب فيه هو الأمور الغير الاختيارية كما في الإرث و البذل، و منه تملك الفقراء و المساكين الزكاة، و السادات المحترمين الخمس، بل أخذ الزوجة النفقة من زوجها، و تملكها لها، بخلاف إنفاق الوالد على أولاده فإنهم لا يملكونه أبدا.

و على كلا التقديرين إما تكون الأموال ملكا مطلقا له بحيث يملكها بجميع أنحائها و اعتبارياتها، و إما لا يكون ملكا طلقا، بل ملكا محدودا و مضيقا، و من هذا القبيل حق الرهن و التحجير و الخيار، فإنّ حق الراهن مثلا و سلطنته ما زالت عن ماله بشراشرها، بل له أخذه و لو ببيع المرهون، فإن هذا الحق و السلطنة من شئون السلطنة المطلقة و حدودها.

و بالجملة: الحق يتبع الملك في الإطلاق و التحديد، فالمالك إن كان محدودا فالسلطنة محدودة، و إن كان مطلقا فالسلطنة أيضا كذلك، و هذا النحو من الحقوق كلها و بأنحائها المختلفة و اعتباراتها الملحوظة قابلة للنقل‌

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست