responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 134

المسافرين و أشباهها، فإنّ الواقف لم يملكهم المنفعة، و لذا لا يقدرون و لا يسوغ لهم نقلها و هبتها و بيعها، بخلافها في النوع الثاني، و ليس هو في الحقيقة حق بل صورة حق، و إنما هو حكم محض، يعني جواز انتفاعه بمنافع العين الموقوفة، كجواز انتفاعه بالطرق و الشوارع و المشتركات العامة، و إنما ينتزع صورة ذلك الحق من حكمين: جواز الانتفاع لمن سبق إلى مكان منه، و حرمة مزاحمة الغير، فالمنافع مسبلة و الانتفاع مباح.

و الحاصل: أنّ الوقف الذي هو عبارة عن تحبيس الأصل، تارة يكون قصد الواقف مجرد انتفاع المسلمين، كوقف القرآن على الحرم الشريف، و وقف المشاهد و المعابد، و المعابر كالخانات و التكايا، و هذا هو الوقف العام، و قد يكون قصده تمليك المنفعة لطائفة مخصوصة أو أفراد متعاقبة مع بقاء العين، و وقوفها عن الجري و الحركة، و هذا هو الوقف الخاص الذي يجري على المنفعة فيه جميع آثار الملكية و النواقل. بخلاف القسم الأول الذي لا يجري فيه شي‌ء من خواص الملك و آثاره، الكاشف ذلك عن عدم الملكية أصلا، و إنما هو حكم محض، نعم الولاية العامة فيه للإمام أو نائبه، و الخاصة للمتولي الخاص إن كان.

و أما الثالث، و هو السلطنة على النسب و الإضافات كعقد العقود و حلها، فحيث إنّ حقيقة أمرها و واقع لبّها ترجع إلى شئون السلطنة على العين، فإنّ من شئون السلطنة على الدار و الدابة مثلا هو نقلها بالعقد اللازم الذي لا خيار فيه أو بيع خياري يمكنه حله، و هكذا سائر العقود، لازمة أو جائزة، و جميع تلك العقود إن كان متعلقها مالا فهي مالية، و الحقوق المتعلقة بها حقوق مالية، كالخيار و الرهن و الحجر كلها أيضا تقبل بحسب طباعها و أصل وضعها للنقل و المصالحة و الإسقاط و المعاوضة إلاّ أن يمنع الدليل الخاص عن شي‌ء من ذلك.

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست