responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 135

و أما ما لا يتعلق بالمال، كحقوق الولايات و الوصايات و أكثر حقوق الزوجية فإنّها بحسب الأصل و القاعدة لا تقبل شيئا من ذلك، و هي في الحقيقة سلطنة خاصة، و سلطنة مقيدة.

و الخلاصة: أنّ الحق إن كان جل الغرض منه استيفاء أو استعادة أو استفادة مال للإنسان فذاك حق مالي، تجري عليه جميع تلك الأحكام. و إن كان جل الغرض منه شئون أخرى لا ترجع إلى استفادة مال لنفس صاحب الحق، بل الغرض السلطنة على حفظ مال الغير أو توفيره، و سائر التقلبات و التصرفات فيه أو نحو مخصوص من التصرفات، أو غير ذلك من الشئون التي لا ترجع إلى جر مال لصاحب الحق، فمقتضى القاعدة في القسم الأول هو جريان الإسقاط و النقل و المعاوضة فيه إلاّ ما خرج، و تقتضي القاعدة في القسم الثاني عدم جريان شي‌ء من ذلك إلاّ ما خرج أيضا.

و هنا قسم ثالث من الحقوق، و هو ما اشتمل على كلا الجهتين-أعني جهة المالية و جهات أخرى-و ذلك كعقود الأنكحة التي يقال إنها برزخ بين العبادات و المعاملات، فمن حيث المهر تكون جهة مالية، و من حيث إنّ الغرض المهم من عقد الزواج هو حفظ النظام و تواصل النسل و صلاح البيت و العائلة، فهو عقد غير مالي، و حيث إنّ هذه الجهة أقوى من الأولى، بل لا أثر للأولى في جنب الثانية أصلا، و لذا ربما يصح بدون المهر، و لذلك صارت عقود الأنكحة عقود غير مالية، و أكثر الحقوق فيها حقوق لا تقبل النقل و لا الإسقاط، و لا المعاوضة إلاّ ما خرج و قام عليه الدليل بخصوصه.

فالضابطة الكلية في المقام: أنّ الحق الذي علم أن عمدة الغرض منه هو المال فالأصل فيه قبول المعاوضة و النقل و الإسقاط، و ما علم بأنّ عمدة الغرض‌

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست