responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 101

السؤال الرابع عشر:

في حدّ السرقة عند اجتماع الشرائط تقطع الأصابع الأربع من يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، و يترك له العقب، و قد علل الإمام عليه السّلام قطع الأصابع من اليد: بأنّ المساجد للّه تعالى، و ورد في رواياتنا أنّ ما كان للّه لا يقطع، فكيف يأتي هذا التعليل في قطع الرجل اليسرى، أ ليس رأس الإبهام من جملة المساجد على المشهور، فلم يقطع من مفصل القدم؟تفضلوا ببيان حل الإشكال.

الجواب:

لا يبعد أن السرّ في ذلك نظير من جنى جناية عليها حدّ خارج الحرم، ثمّ التجأ إلى الحرم لا يقام عليه الحد حتى يخرج رعاية لحرمة الحرم، أما لو جنى في الحرم أقيم عليه الحد و لو في الحرم؛ لأنه هو الذي هتك حرمة الحرم، و إلى مثله يومئ قوله عز شأنه: وَ مَنْ عََادَ فَيَنْتَقِمُ اَللََّهُ مِنْهُ [1] ، و منه أيضا قضية فداء اليد بخمسمائة دينار و قطعها بربع دينار، و هو الاعتراض الذي اعترضه الحكيم المعري‌ [2] بقوله المشهور:


[1] -سورة المائدة، الآية 95.

[2] -أبو العلاء أحمد بن عبد اللّه بن سليمان بن محمد بن سليمان المعري، ولد بمعرّة النعمان في عام (363) هـ، و توفي عام (449) هـ، و هو شاعر فيلسوف زاهد متشائم، أوصى أن يكتب على قبره:

هذا جناه أبي علي # و ما جنيت على أحد

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست