responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 98

انه لو فرضنا الصلاتين بما هما الصلاتين من اليوم السابق كما هو عنوان المسألة فحينئذ مضافا الى ما ذكرنا لا بد ان يأتى بقصد ما فى الذمة ثنائية و ثلاثية و رباعية كما لا يخفى فيكون مقصوده من الظهر و العصر تمثيلا للمسألة و لذا كررناها و إلّا قد تقدمت فى المسألة السادسة و الثلاثون‌

(المسألة الواحدة و الخمسون)

اذا شك فى الدخول فى السورة و لكنه يعلم بانه على فرض الدخول فيها قد أتى بالحمد و على فرض عدمه لم يأت به و هكذا فى كل فعل متأخر شك فيه و على فرض الدخول قد أتى بسابقه و إلّا فلا فحينئذ لا ريب فى لزوم الاتيان بكلاهما بحكم الاشتغال و استصحاب عدم الاتيان على نحو مفاد كان التامة بل و استصحاب بقاء الوجوب الغيرى كل ذلك مما لا كلام فيه انما الكلام فى ان قاعدة الشك فى المحل التي تستفاد من مفهوم قاعدة التجاوز او انها بخصوصها تجرى فى المقام ام لا فعن بعض الاعاظم كما فى المسألة الثالثة عشر عدم جريانه بزعم انه فى ظرف عدم الدخول واقعا لا شك فى عدم اتيانه و فى ظرف الدخول لا شك فى اتيانه و مورد القاعدة هو فرض الشك فى وجوده حتى فى ظرف عدم الدخول فى غيره و لذلك ايضا لا يفيد اصالة عدمه و انت خبير بفساده حيث ان مورده هو الشك فى الوجود مع عدم الدخول فى الغير و كونه مشكوكا امر وجدانى غير قابل للتشكيك فيه و لو على التقديرين الفرضيين لا يشك فى وجوده لكن حالة الوجدانية اى شى‌ء و اما مسئلة الدخول فى الغير فلا محذور ح فى اصالة عدم الدخول على فرض شرطيته فى القاعدة دون دعوى شرطيته فى قاعدة الشك بعد المحل و ان رفع الشك على تقديره فهو من آثار الدخول الوجدانى لا التعبدى كما لا يخفى‌

(المسألة الثانية و الخمسون)

لو كان فى التشهد و نسى الركوع حتى تذكر فيه و لكنه يشك فى اتيانه‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست