responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 97

فى الاسلام فحينئذ تجرى قاعدة التجاوز عن نقيصة و البراءة عن وجوبها كك و لما لم يلزم المخالفة العملية القطعية فلا ضير فيه و إلّا فالاصول كلها متعارضة يجب عليه قضائه و اتيان سجدتى السهو كما لا يخفى و اللّه العالم‌

(المسألة التاسعة و الاربعون)

اذا كان جالسا و علم بانه صلى ركعتين و يعلم اجمالا اما بفوت السجدتين من الركعة الاخيرة و اما التشهد فالواجب عليه ان يأتى بالتشهد لبقاء محله و يجرى قاعدة التجاوز بالقياس الى السجدتين بلا معارض ابدا حتى لو قيل بعدم لزوم اتيان التشهد ايضا و محله ليس باقيا من جهة الدخول فى الغير و هو الجلسة بعده فانه مع عدم صحته كما لا يخفى لا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيه للعلم التفصيلى بلزوم اتيانه و عدم اجراء القاعدة فيه من جهة انه اما فات منه التشهد فيجب الاتيان به و اما فات الترتيب من جهة فوت السجدتين فكان اتيانه عبثا فعلى اى تقدير لا مجال لجريان القاعدة فيه و لزوم اتيانه فحينئذ يجرى فى السجدتين بلا معارض اصلا و يقوم الى الثالثة بلا كلام كما لا يخفى‌

(المسألة الخمسون)

لو علم اجمالا بفوت احد الصلاتين من اليوم السابق لكنه لو كان الفائت هو الظهر ففات من عصره سجدة و لو كان هو العصر ففات من ظهره التشهد فعن بعض الاعاظم كما فى المسألة المائة انه ياتى باربع ركعات بقصد ما فى الذمة و قضاء التشهد و السجدة كلاهما لتعارض الاصول طرا و تساقطها فيجب الجمع بعد عدم الانحلال و هذا متين بعد عدم الانحلال مع لزوم سجدتى السهو ايضا مضافا الى ما ذكر لكن لا بد ان يفرض احد الصلاتين هو الظهرين و إلّا لو فرضنا المغربين و انه مضافا الى ما ذكرنا يجب اتيان الصلاتين ايضا كما

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست