responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 99

السجدتين فى ركعته هذه ام لا فالاقوى وجوب الرجوع الى الركوع و اتيانه ثم اتيان السجدتين ثم اتيان تشهده حيث لا مجال لتشهده لفرض بقاء الركوع و لا مجال لاجراء قاعدة التجاوز فى السجدتين لبطلان صلاته مع فرض بقاء الركوع مع انه اما اتى بهما فلا مجال لها او انه فات الترتيب فلا مورد للتعبد و كيف كان لا مجال لاجرائها بالنسبة اليهما مع كونهما مشكوكتين فلا بد ان يعمل بما قررناه و يتم صلاته و يأتى بسجدتى السهو لتشهده نعم لما حكمنا بعدم اجراء قاعدة فيها فحينئذ يجرى فيهما استصحاب عدم الاتيان او استصحاب بقاء وجوب الغيرى بل و الاشتغال بهما بعد فرض كون وجود التشهد على كل حال كان عبثا و اللّه المسدد

(المسألة الثالثة و الخمسون)

اذا علم اجمالا اما بفوت السجدتين من هذه الركعة كالثالثة مثلا او فوت سجدة من السابقة كالثانية فحينئذ اما يكون محلهما الذكرى باقيا مثل كونه قبل الركوع ام لا نحو كونه بعده او فيه فعلى الاول فقاعدة التجاوز فى كلاهما يتعارضان و يتساقطان فيرجع الى الاصول المحكومة فحينئذ يجرى فيهما استصحاب عدم الاتيان فيتعارضان و يتساقطان فيرجع الى الاشتغال فيجب العود الى السجدتين و يجب قضاء السجدة مع سجدتى السهو فتمت صلاته و على الاخيرين فيجرى فيهما قاعدة التجاوز بلا معارض فى السجدة لعدم جريانها فيها اما لبطلان صلاته او لعدم اتيانه كما لا يخفى و عن بعض الاعاظم وجوب قضائها من جهة رفع الشك عن وجوبها كما فى المسألة السبعين و انت خبير بعدم الكفاية بذلك المقدار حيث يعلم اجمالا بعد الصلاة اما بوجوب اعادتها او بوجوب قضائها فلا بد من اجراء قاعدة الفراغ فى الصلاة و اتيان قضائها حتى ينحل ذلك العلم الاجمالى و إلّا مع عدمه كيف يكتفى بالقضاء وحده و العجب انه لم يتنبه الى ذلك العلم الاجمالى و اكتفى‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست