responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 90

سبعين آية فى كتاب اللّه الراجعة الى الصلاة بصلاة مولانا امير المؤمنين عليه آلاف التحية و الثناء و صلاة بقية الامة المرحومة من صدر الاول الى يوم الحشر ليس بصلاة حقيقة فلازمه كما اشرنا اليه‌

(المسألة الثانية و الاربعون)

لو كان الامام يصلى الجمعة باقل عدد ينعقد به الجمعة كالخمسة على الاقوى او السبعة مثلا ثم فى اثناء ركعة الاخيرة نقص العدد بموتهم او الاغماء او غير ذلك من الاعذار فهل يجب اتمامها ام لا وجوه و يمكن اختيار الاول بدعوى ان دخله فيها انما كان فى الحدوث دون بقائها او ان دخله فيها انما كان فى حال الاختيار و لو بحدوثه دون الاضطرار و لو ببقائه فلا اقل من الشك فى البطلان مضافا الى عموم حرمة الابطال و يمكن جعلها ظهرا اما من جهة العدول بناء على انه موافق القاعدة او لاطلاق ادلته فيكون كمن شرع فى العصر ثم علم بقاء الظهر او من جهة انها ظهر حقيقة و كان عليه ان يأتى بها قصرا فلما عجز عنه يجب عليه اتمامها فيكون كالحاضر الداخل فى الصلاة و فى اثناء الركعة الثانية خرج عن حد الترخص او بالعكس مثلا او يكون كمن اراد القصر فى مورد التخيير كالمواقف الاربعة فعجز عنه او بدا له فيجب عليه الاتمام سيما بناء على وجوبها التخييرى فيجب عليه اتمامها ظهرا و الاقوى هو البطلان مطلقا و المحتملات كلها مخدوشة واضحة لا يحتاج الى تعرضها و ان البدلية هو الطولية كما فصل فى ارشاد الامة فى عدم اجزاء صلاة الجمعة كما اشار الشيخ قده فى رسالته بتمثيل المتباينين بالظهر و الجمعة فلا محيص الا من القول بالبطلان مطلقا على حسب القاعدة فان كان فيها نص معمول به او الاجماع لا بد من اتباعهما و طرحها و إلّا فلا

(المسألة الثالثة و الاربعون)

اذا اعتقد الماموم بانه فى الركعة الاولى و الامام فى الثانية و لما صار الامام مشغولا بالتشهد فتجافى للتبعية فاتى به رجاء او للتعبية او لم يات به فلما

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست