responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 89

اذا علم اجمالا بانه فات منه اما شوط او شوطين من طوافه او فات منه صلاته فلا اشكال فى جريان قاعدة التجاوز فى شوطه و ياتى بالصلاة لعدم تعارض شي‌ء من الاصول فيها للعلم بعدم امتثالها حيث لو كان الفائت هو الصلاة فهو و إن كان الشوط فصلاته كانت باطلة لتربتها على الفراغ منه فيقطع تفصيلا بعدم اتيان امرها فيجب عليه ان يأتى بها

المسألة الواحدة و الاربعون)

لو أجر نفسه لصلاة شهر مثلا لميت ثم غفل عن المستاجر به و علم اجمالا بانها اما كانت قصرا و اما كانت تماما فحينئذ تارة يعلم بها بعد العمل و اخرى قبله و حال الاثناء يعلم منهما و اما اذا كان بعد العمل خصوصا اذا كان موقتا و غفل عما اتى به فحينئذ لا اشكال فى صحة العمل و فراغ ذمته عنه لاجراء قاعدة الصحة بل الحيلولة على وجه و اما اذا كان قبله فهل تكون من صغريات المتباينين فيجب عليه الجمع او الارتباطى فيكتفى بالقصر وجهان و لكل منهما وجه وجيه و ربما يقال انها بالقياس الى صلاة المسافر نوعان فتكون حقيقتان متغايرتان فيجب الجمع و انت خبير بفساد ذلك حيث يلزم ان يكون من متكثر المعانى و قد اوضحنا فى الاصول فساد الدعوى و حيث ان الاقل جزما يكون مطلوبا اما بنفسه او فى ضمن الاكثر فحينئذ يكون الاكثر مشكوكا فيجرى البراءة عنه بلا معارض و فساده غنى عن البيان حيث ان الاقل فى المقام مأخوذ بشرط لا و فى باب الارتباطى لا بشرط و ان وجوب الاقل فى المقام نفسى استقلالى كالاكثر فكيف يقاس به و حيث انها عندنا من متحد المعانى و يكون ذات تشكيك على حسب اضاف المكلفين و يكون من باب الوضع العام و الموضوع له الخاص فحينئذ كل صنف يخص بمرتبة لا غير و يكون وظيفته صنف مع صنف آخر متباين من جهة اخذ الحدود فى الموضوع له فبناء عليه لا محيص إلّا من الجمع كما لا يخفى و فى المقام بحث طويل فى الاصول و لكل مسلك واردئه اختصاص اثنين و

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست