responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 91

قام تذكر بانه ايضا كان فى الثانية ففى وجوب عوده اليه ثم اللحوق و عدمه وجوه و الاقوى هو التفصيل بين اتيانه فلا يجوز العود لما قد أتى به غاية الامر انه كان من باب تخلف الداعى فلا ضير فيه و بين عدمه فيجب اتيانه لبقاء محله الذكرى و لم يحدث ما يمنعه عنه كصورة الانفراد نعم لو فرضنا انه بالعود لا يمكن اللحوق فلا بد من العود و قصد الانفراد كما لا يخفى‌

(المسألة الرابعة و الاربعون)

لو علم اجمالا بعد صلاته بانه فات منها جزء و لكنه دار بين كونه ركوعا او تشهدا و على نحو الكلية يكون الفائت مرددا بين كونه ركنا كالركوع و السجدتين و امثالهما و غير ركن كسجدة واحدة او ترك القراءة مما له قضاء او سجدة سهوا و كلاهما ففى صحة الصلاة و عدمها وجهان بل قولان احدهما هو البطلان و وجهه واضح لتعارض قاعدة التجاوز و كك استصحاب عدم الاتيان و كك البراءة عن القضاء او الاعادة او غيرهما من التبعات فحينئذ بمقتضى العلم الاجمالى و تنجزه يجب عليه ان يأتى بالصلاة بل يجمع بين اطراف علمه فهذا غاية ما يمكن ان يقال فى وجه عدم الصحة و لكن الاقوى هو صحة صلاته و لا يجب عليه اعادتها و ذلك من جهة جريان قاعدة التجاوز فى الجزء الركنى كالركوع مثلا بلا معارض اصلا من جهة عدم جريانها فى الجزء الغير الركنى كالسجدة مثلا حيث يدور الامر بين بطلان صلاته فلا يجرى فيه او عدم اتيانه فلا يجرى فعلى اى حال يعلم تفصيلا بعدم جريانها فيه و من هنا علم ان الاصول المحكومة ايضا لا تجرى فيه بل تجرى بلا معارض فى فرض المسألة كما انه لو فرضنا تعارض قاعدة التجاوز فيكون صلاته صحيحة ايضا لجريان قاعدة الفراغ فيها بلا معارض و يجرى البراءة عن تدارك غير ركنى مطلقا نعم انه يبتلى بعلم اجمالى آخر بين وجوب اعادتها او وجوب تدارك جزء الغير الركنى و سجدتى‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست