responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 86

و البراءة جارية عن وجوب الغسل و لا يلزم المخالفة العملية كما لا يخفى و يتوضأ لسائر عباداته‌

(المسألة الخامسة و الثلاثون)

لو توضأ و صلى ثم احدث و توضأ وجوبا ثم علم اجمالا بخلل فى احد الطهورين فصلاته صحيحة لجريان قاعدة الفراغ و اما الطهورين فالاصول فيهما متعارضة الحاكمة منهما و المحكومة فليتوضأ للعبادات المشروطة بالطهارة و ذلك واضح الى النهاية

(المسألة السادسة و الثلاثون)

اذا علم اجمالا بفوت احد الصلاتين فى اليوم السابق و علم اجمالا ايضا بان الفائت لو كان عصرا ففات من ظهره سجدة و ان كان الفائت هو ظهره ففات من عصره التشهد و عليه يجب اتيان اربع ركعات بقصد ما فى الذمة لتعارض قاعدة التجاوز و كك الاستصحاب و كك البراءة عن القضاء فلا محيص إلّا بما قررنا ثم ياتى بقضاء السجدة و التشهد ثم ياتى بسجدتى السهو كما لا يخفى‌

(المسألة السابعة و الثلاثون)

اذا انبته عن نومه و هو ساجد و علم اجمالا بانه اما السجدة شكر او السجدة الاخيرة من صلاته فعن بعض الاعاظم كما فى المسألة الثالثة و الاربعين التفصيل بين علمه بان نومه من الاول كان عن اختيار باعتقاد انه فارغ عن صلاته فصلاته صحيحة و لا شي‌ء عليه لجريان قاعدة الفراغ فيها و إلّا فصلاته باطلة لعدم مصحح لها ابدا و الاقوى صحة صلاته مطلقا و لا ارى وجها للتفصيل اصلا و بيان ذلك مبنى على طى المقدمتين الاولى ان العلم الاجمالى فيما لم يكن لبعض اطرافه اثر لا يكون منجزا ابدا و الثانية ان فى قاعدة التجاوز هل يشترط الدخول فى الغير ام لا و على الاول هل يعتبر ان يكون ذلك الغير من اجزاء العبادة او مع شرائطها او لا بد ان يكون امرا شرعيا مترتبا و لو لم يكن منهما كالتعقيب او يكفى فيها مطلق العمل الآخر و لو كان عاديا فيها وجوه بل اقوال‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست