responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 85

تساويهما فى الواقع فى المصلحة الوقتية كما هو الشأن فى كل الواجب التخييرى الطولى ان قلت انه حين تركها فى الافق الاول هل كان عاصيا بطلوع الشمس فيه ام لا و الثانى باطل وجدانا و بعده هل هو مأمور بالقضاء ام لا و الثانى باطلا جدا و القضاء و إن كان بامر جديد على الاقوى لكن منشائه هو الامر الاول و لا يمكن الامر بالقضاء الا فيما كان فريضته الوقتية تفوت عنه فاذا كان واجبا عليه فحينئذ يستحيل الاداء فى الافق الآخر و إلّا يلزم الخلف قلت انه لم يكن فى الواقع عاصيا لانه تركها عن بدل كما هو شأن كل الواجب التخييرى و انما يتحقق فيما ليس له بدل نعم انه عاص متجريا لا عصيانا حقيقيا و من هنا علم انه ليس فى الواقع مأمورا بالقضاء و ان كان فى الظاهر كك حتى لو اتى بها يثاب انقيادا لعدم الامر بها قضاء فى الواقع فكان امرا اعتقاديا لا مولويا كما لا يخفى و يؤيد ذلك بل يدل عليه فعل مولانا امير عليه الصلاة و السلام و روحى له الفداء فى مسجد النبى (صلّى اللّه عليه و آله) و فى صفين و فى غيرهما من قضاء صلواته بغروب الشمس ثم ادائه لها عند عودها غاية الامر فى مثله نعبر عن الدخول بالبقاء و إلّا لم يكن بقاء حقيقة و من تلك الجهة ربما يدفع الاشكال فى قضائه لهما لو كان فيه اشكال مثلا فانه (4) لما كان عالما بالعود يدفع المحذور باسره و هذا هو الذى ادى نظرى اليه و مع ذلك لا يطمئن النفس اليه و لذلك قلنا ياتى بما هو الواقع و اللّه العالم‌

(المسألة الرابعة و الثلاثون)

لو دخل فى قبة ثم خرج عنها ثم علم اجمالا بانه صدر منه فعل فيها اما اتى بالفريضة الوقتية و اما صار جنبا فحينئذ مع بقاء الوقت يغتسل و يصلى لعدم كون الوضوء مأمورا به تفصيلا و صلاته بقاعدة الوقت و عدم وضوئه للعلم التفصيلى بعدمه فيجب عليه احراز الطهور فيها فيتعين فى الغسل بعد تعارض الاصول كما لا يخفى و اما لو كان بعد الوقت فقاعدة الحيلولة حاكمة ياتيانها

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست