responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 87

و الاقوى فى النظر هو الاخير و البحث فيها موكول الى محله اذا عرفت ذلك فاقول ان العلم الاجمالى فى المقام لا اثر له بحكم المقدمة الاولى لعدم تنجزه لانه هب انها سجدة شكر فاى اثر يترتب عليه فيكون الصلاة شكا بدويا فحينئذ ليس من الخلل فيها الا شيئان احدهما بقاء التشهد و السلام و الآخر حدوث الناقض اما الاول فيجرى فيهما قاعدة التجاوز حيث يكفى فيها الدخول فى الغير و لو كان امرا عاديا و لو كالنواقض فضلا عن التعقيب كسجدة الشكر و امثاله و لا يعتبر فيها ان يكون من اجزائها او شرائطها و إلّا فلا يجرى قاعدة التجاوز فى السلام حين شك فيه خصوصا بعد المنافى و هو كما ترى و الحاصل بالنسبة اليهما تجرى قاعدة التجاوز و اما الثانية فيكفى قاعدة الصحة فاى قصور ح فى صلاته بل يكفى نفس قاعدة الفراغ لكلتا الجهتين حيث ان ما اتى به و كان صلاة انما يشك فى صحته و فساده و لو من جهات فضلا عن جهتين فلا مانع من اجرائها فيها كما لا يخفى‌

(المسألة الثامنة و الثلاثون)

لو اجر نفسه فى اول الوقت او قبله لقراءة الظهرين و اتيانه فى آخر الوقت بمعنى عند بقاء مقدار ثمان ركعات من آخر النهار فحينئذ لو لم يصل صلاة نفسه من الفريضة الوقتية عامدا او غيره من جهة العذر حتى ضاق الوقت و دخل وقت الإجارة ففى تقدم صلاة نفسه او الإجارة او التخيير وجوه بل اقوال و الاقوى لزوم تقدم الإجارة و قضاء صلاة نفسه فانه و ان يعلم بتوجه احد الخطا بين اليه اجمالا فى بدو الامر لكنه بالتأمل ينحل و يتعين تفصيلا فى الإجارة و بيان ذلك ان المقام لا اشكال فى كونه من باب التزاحم لا التعارض حيث ان الإجارة من الاول اما كان صحيحا او باطلا لا مجال للثانى لاجتماع شرائطها فتعين فى الاول فحينئذ يكون مانعة عن فعليته الخطاب فيبقى عالم المصلحة على حالها فاى شي‌ء يوجب فقدها فغاية ما يتصور كون الاجارة مانعا عن تعلق الخطاب بها فاذا عرفت‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست