responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 34

و المصلى بعد فى محله و خامسة زاد فى المسألة قيدا حتى يكون كلام الاصحاب له مورد و هو ان الحكم بالصحة مبنى على عدم شكه فى سجدتى الركعة الاولى و لم يدرك بانه خارج عن فرضها حيث لو كان كك فاللازم الرجوع اليهما فيكون الصلاة جزما باطلة لوقوع الركوعين فى الاولى بل فرض المسألة هو الفراغ عن الركعة الاولى وجدانا و الدخول فى الثانية كك و سادسة ساغ الكلام الى حرمة قطع العمل ثم حكم بان الاصل يقتضى عدم حرمته مع انه قد نص فى المسألة الاولى من الخلل بان الاصل حرمته و انعقد الاجماع عليه و كيف كان فلا مساس لتلك الايرادات بكلامه ابدا فانه ناش من عدم الوصول الى مرامه زيد فى علو مقامه نعم ربما يتوهم جريان قاعدة الصحة المعبر عنها بقاعدة الفراغ فى نفس ما اتى به كما عن بعض الافاضل رحمة اللّه عليه بناء على جريانها فى الاثناء و الاجزاء كما تجرى فى الكل بعد العمل لكنك خبير بانه مثبت إلّا ان يدعى القطع بعدم لزوم اتيان الركوع فيما كان الماتى به صحيحا شرعا لكنه كما ترى حتى لو قلنا بان المسألة من الموضوعات المركبة تحرز بعضها بالوجدان و هو اتيان الركوعين و بعضها بالاصل و هو صحة ما اتى به و ذلك لما قدمنا بان الجزء اذا كان محله باقيا بالوجدان و كان اتيانه مشكوكا فلا بد من احرازه اما وجدانا و اما تعبدا و إلّا فالمضى حرام لانه موجب لترك الجزء العمدى و هو موجب للبطلان فحينئذ ما ذا يصنع بالركوع الذى محله باق بالوجدان و لم يحرزه مطلقا فكيف يمضى مع تلك الحالة فلا يتمكن من اتيانه لانه يصير ثلاثة و لا تركه لانه يوجب البطلان و لذلك قلنا ايضا بعدم امكان الاحتياط فالاقوى هو البطلان و اللّه العالم المسدد

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست