responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 33

قد عرفت استحالة تنجزه بعد عدم القدرة على الاتمام فلا محيص الا عن القول بالبطلان و الاعادة و اما ما توهم من الايراد عليه فى المقام فهو ناش من عدم الانتقال الى مرامه زيد فى علو مقامه حيث زعم المورد تارة بان اصالة عدم الزيادة مثبت بالنسبة الى تحقق الركوع فانه لم يلتفت بانه قده لم يرد باجرائها اثبات الركوع حتى يكون مثبتا بل لما حكم بعدم امكان اتيان الركوع للعلم به تفصيلا فصارت بقية الاجزاء بعد ذلك مشكوكا فزعم قده ان سببه هو الزيادة فى الاولى فاى ربط لهذا الكلام بالمثبتية و اخرى بعدم جريان قاعدة الاشتغال فيه و صرفه الى اصل الصلاة و لم يلتفت بانه لا يشك احد حين دخوله فى الصلاة صارت ذمته مشغولة به و لما شك فيه و كان المحل باقيا فالاشتغال باق و انه يلزمه و لا يدعه ان يمضى ما دام انه لم يحرزه لا وجدانا و لا تعبدا و ثالثة باجراء قاعدة الفراغ فى الركوع و الحكم بصحة الصلاة مدعيا ان اصل وجود الركوع ثابت بالوجدان و انما الشك فى صحته و فساده و لم يلتفت بانه لا يكفى فى اجرائها صرف وجوده فى الارض او السماء لان المشكوك هو الركوع الركعة الثانية الذى هو الوجود الخاص و به صار جزء لا وجوده المطلق اينما وجد و حيثما تحقق فلا تجرى التجاوز لانه شاك فى وجوده مع بقاء محله فكيف بالفراغ و رابعة ان القاعدة نجرى و لو لم يدخل فى الغير لعدم شرطية الدخول فى الغير فى هويتها و لم ينتقل الى مفاسد تلك المقالة فانه مضافا الى ما عرفت من عدم المحل لها اصلا كان الدخول فى الغير شرطا فيها ام لا انه مخالف للنص و الفتوى و مناقض لما قد نص فى المسألة الاولى من الخلل بلزوم الدخول فى الغير فى هويتها مع انه لو سلم كك ان المضى عن المحل لازم على كل حال‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست