اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي الجزء : 1 صفحة : 35
(المسألة الثانية)
لو دخل فى الصلاة و علم انه تكلم عمدا و هو قائم و لكن لا يعلم انه قرء الحمد و السورة او تكلم مع اهله و امثالها عمدا ففى صحة الصلاة وجهان بل قولان (الاول) ان صلاته صحيحة من جهة استصحاب عدم حصول القاطع للصلاة على نحو مفاد كان التامة فلو قيل بتعارضه مع اصالة عدم اتيانه بالقراءة فجريان قاعدة الشك فى المحل التى تقتضى الاتيان بالقراءة كقاعدة الاشتغال الحاكمة بلزوم الاتيان بالقراءة لا مانع منها مع ان استصحاب الصحة حاكم بصحتها فلو كان فيه كلام او اعتراض فلا مانع من استصحاب بقاء التوالى الحاكم بصحتها مع لزوم استصحاب بقاء الوجوب الغيرى للقراءة فحينئذ ببركة تلك الاصول المحرزة و غيرها يكون ذلك العلم الاجمالى منحلا بوجوب المضى فيها و الاتيان بالقراءة و البراءة عن لزوم الاعادة فتكون الصلاة صحيحة عند اتيانها بلا شيء عليه اصلا (و لكن الاقوى هو البطلان) و ذلك مضافا الى ما يرد على تلك الاصول من المعارضة و المثبتية و عدم الصحة بنفسها فى البعض ان الامارات و الاصول انما تكون حجة و جارية فيما اذا احتمل ان يكون فى الواقع له امر و يمكن التعبد به عقلا و الحال فيما نحن فيه ليس الامر كذلك حيث عندنا علم تفصيلى متولد من العلم الاجمالى بعدم امكان التعبد من ناحية الشارع بلزوم اتيان القراءة (بيانه) انا نقول ان الفعل الذى صدر منه اما هو التكلم عمدا فالصلاة باطلة فلا امر بالكل حتى يكون فى الواقع امر غيرى بالجزء و اما ان يكون
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي الجزء : 1 صفحة : 35