responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 32

حيث اولا قد طهر بطلان الصلاة وجدانا على كل تقدير فما معنى وجوب بقية الاجزاء و ثانيا مع عدم احرازه اتيان الركوع الذى محله باق لا وجدانا و لا تعبدا كيف ينتقل الى بقية الاجزاء و ثالثا ان الشك فى وجوب بقية الاجزاء ناش عن الشك فى اتيان ركوع ركعة الحاضرة و عدمه لا الزيادة فى الركعة الاولى او عدمها و إن كانا متلازمان و ح فالاصل يقتضى عدم اتيانه و لو لم يقدر عليه ايضا لما اشرنا اليه آنفا و اثره هو الاعادة لا الزيادة فى الاولى كما لا يخفى و رابعا ان اصالة عدم الزيادة فى الاولى معارضة باصالة عدم الإتيان فى الثانية كما اشرنا اليه فلا يتوهم عدم جريانه لعدم الاثر و خامسا ان المراد من استصحاب عدم الزيادة لو اريد مفاد كان التامة فلا يجرى لعدم ترتب اثر شرعى عليه اصلا و قد مر بأن وجوب بقية الاجزاء ليس من آثاره بل من اثر وجود ركوع ركعة الحاضرة و لو اريد مفاد الناقصة فهذا من البديهى فقد الحالة السابقة فيه و سادسا ان استصحاب بقاء وجوب الغيرى ح يبقى بلا معارض و لا يتوهم عدم ترتب الاثر الشرعى عليه بعد عدم امكان اتيانه لانه بنفسه اثر شرعى و ليس من الاستصحاب الموضوعى كما فى الثالث و سابعا ان الحكم بلزوم سجدتى السهو كما ترى لانه بناء عليه ما زاد فيها شيئا و لا نقص فاى سجدة ياتى بها و لما ذا ياتى بها كما لا يخفى اذا عرفت ذلك فما عن بعض الاعاظم قده فى المسألة السابع عشر فى رسالته المطبوعة جديدا من الحكم بالصحة لا يخلو عن خلل كثيرة كما بينها شيخنا الاعظم روحنا له الفداء فالاقوى تبعا للسيد قده هو البطلان و الاعادة حتى لا يمكن الاحتياط ايضا كما عن العلامة المامقانى قده بزعم العلم الاجمالى بين الاتمام و الاعادة حيث‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست