responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 31

و لكن الاقوى هو البطلان حيث انه اما ان ياتى به لان محله باق كما اعترف به القائل من جهة قاعدة الشك فى المحل و قاعدة الاشتغال اولا ياتى به و يمضى فى صلاته بدونه و الاول باطل من جهتين الاولى انه يصير ثلاثة ركوعات وجدانا فالصلاة باطلة لا محالة و الثانية غير ممكن عقلا حيث انه جازم بعدم الامر اما لاتيانه او لبطلان صلاته لو كان كلاهما فى الاولى و ذلك امر واضح لا يعتريه ريب فلا يمكن الاتيان به البتة و الثانى و هو الذى يمضى بدونه فهو ايضا باطل جدا لانه موجب لترك الجزء العمدى سيما اذا كان ركنا حيث ان كل جزء محله باق و كان شاكا فيه وجدانا فلا بد من احراز امتثاله اما وجدانا و اما تعبدا و إلّا يكون المضى حراما و الصلاة باطلة لانه ترك الجزء عمدا كما هو مقتضى ادلة الاجزاء و مفهوم قاعدة التجاوز و الحال ان المحل باق مع فرض انه شاك فى الامتثال مع العلم الوجدانى بعدم الامر و الفرض انه لم يحرز امتثاله لا وجدانا و لا تعبدا و من المعلوم البديهى ان كل جزء كك فالمضى عنه يكون تركه تركا عمديا فتصير الصلاة باطلة جدا فالاتيان به غير معقول لما مر من الجهتين و يكون المضى بدونه موجبا للبطلان لما قلنا من ايجابه الترك الجزء العمدى و هو موجب للبطلان فعلى التقديرين ان صلاته باطلة فلا مصحح لها اصلا كما فى العروة و اما اثبات وجوب بقية الاجزاء بالاستصحاب فهو كما ترى مخدوش من جهات شتى و تصحيح الصلاة باصالة عدم الزيادة فهو امر عجيب و ليس إلّا ان الجواد قد يكبو و ان اللّه اراد ان يظهران وجود المعصوم فى دائرة الموجودات واجب حتما و إلّا فكيف يخفى الامر على مثل هذا النحرير خريت الاصوليين و خاتم المجتهدين قده‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست