responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 30

الآخر فى الخلل بتمام شقوقه من بقاء محله الذكرى او قبله او بقاء محله الشى‌ء او قبله او اختلافها فى المعلوم بالاجمال مط و فى مظنونه فى الاثناء فهذه صور انحاء الخلل الحاصل فى الصلاة اجمالا و بسطها يحتاج الى تحرير رسالة مستقلة و المقدار الذى يجب ان نتعرضه فى المقام فقد تلوناه عليك‌

(المطلب الثالث فى الفروعات)

(المسألة الاولى)

لو كان المصلى فى القيام من الركعة الثانية و علم اجمالا انه اتى بركوعين و لكنه لا يعلم انهما معا فى الركعة الاولى ام كان فى كل ركعة ركوعا بحيث كان كل واحد منهما فى كل واحدة منهما و يكون القيام الذى بيده هو القيام الذى بعد الركوع ففى صحة الصلاة وجهان بل قولان (الاول) ان صلاته صحيحة و ان مقتضى القاعدة الشك فى المحل و قاعدة الاشتغال ان ياتى بالركوع و لكن لما كان قاطعا بعدم كونه مأمورا به اما لإتيانه لو وقع كل واحد منهما فى كل ركعة و سقوط الامر بالامتثال بديهى او لبطلان صلاته لو وقع كلاهما فى الاولى فلذلك لا تجرى فى المقام حيث ان مورد القاعدتين بل القواعد كلها بل الامارات هو الذى يحتمل وجود الامر فى الواقع و نفس الامر و فى المقام قاطع وجدانا بعدمه و لما يحتمل تحققه فى محله و يحتمل عدمه فلا جرم يكون شاكا فى وجوب بقية الاجزاء اللاحقة له فحينئذ لا مانع من استصحابه و لكن لما كان الشك فيه ناشيا عن الشك فى زيادة الركوع فى الاولى فلا باس من ان يجرى فيه استصحاب عدم الزيادة فيجب الاتيان ح ببقية الاجزاء فلا ياتى بالركوع لانه يصير ثالثا و ياتى بالبقية لما قلنا و صلاته صحيحة و يراعى سجدتى السهو لانه لكل زيادة و نقيصة فيتم الصلاة و لا شى‌ء عليه‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست